responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 203

نعم، لو قلنا بدلالة مفهوم آية النبأ [1] على حجّيّتها، و أنّ مفهومها: أنّه لا يجب التبيُّن في خبر العادل؛ لأنّه مبيَّن في نفسه، فذلك توسعة في اليقين المأخوذ في أخبار الاستصحاب، و لكنّه تقدير على تقدير.

و الحقّ: أنّ تقديم الأمارات على الاستصحاب في غاية الإشكال بناءً على هذا الوجه؛ لما عرفت من أنّ تقديمها و حكومتها على الاستصحاب مبنيٌّ على دلالة دليلها على أنّها علم تعبّداً و في عالم التشريع، و ليس كذلك.

و أمّا بناءً على الاحتمال الثالث: فتقدُّم الأمارات على الاستصحاب واضح، و هذا الاحتمال هو المتعيِّن، و يؤيّده امور:

منها: الأخبار الصحاح الثلاثة لزرارة، و في أحدها قوله:

(و إلّا فإنّه على‌ يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ)

[2]؛ إذ ليس المرادُ من اليقين بالوضوء اليقينَ الجازم الوجداني، فإنّه في غاية النُّدرة، فإنّ الغالب احتمال وقوع خلل في الوضوء بعده، فالحكم بصحّته و أنّه على وضوء إنّما هو لأجل قاعدة الفراغ.

و في صحيحته الاخرى:

(و إذا لم يدرِ في ثلاث هو أو في أربع، و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها اخرى، و لا شي‌ء عليه، و لا ينقض اليقينَ بالشكّ، و لا يُدخِل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدَهما بالآخر ...)

[3] إلخ، فإنّ المراد باليقين: إمّا اليقين بالإتيان بالثلاث، أو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة قبل ذلك، و على أيّ تقدير فالمراد به الأعمّ من اليقين الوجداني و غيره.

و في صحيحته الثالثة:

قلت له: أصاب ثوبي دمُ رُعاف أو شي‌ء من منيّ ...


[1]- الحجرات (49): 6.

[2]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 174، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

[3]- الكافي 3: 351/ 3، وسائل الشيعة 5: 321، كتاب الطهارة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست