أحدها: أنّ المراد باليقين هو اليقين الوجداني الجازم، و المراد بالشكّ هو المتساوي الطّرفين.
و ثانيها: أنّ المراد بالشكّ الأعمّ من المتساوي الطرفين و غير المتساوي كما هو الظاهر، فإنّ الشكّ عبارة عن عدم العلم.
و أمّا الظنّ و الوهم فهما اصطلاحان علميّان، و يؤيّده جعل الشكّ في الرواية في قبال اليقين، و قوله (عليه السلام):
(و لكن تنقضه بيقين آخر)
، و المراد باليقين اليقين الوجداني الجازم.
و ثالثها: أن يراد من اليقين الحجّة، و من الشكّ اللّاحجّة، فالمعنى: لا تنقض الحجّة باللّاحجّة.
أمّا الاحتمال الأوّل: فهو ضعيف جدّاً؛ لما عرفت من أنّ الشكّ عبارة عن عدم العلم الشامل للظنّ و الوهم، فإنّهما اصطلاحان علميّان حادثان، فيبقى الاحتمالان الآخران:
أمّا على الاحتمال الثاني: ففي تقديم الأمارات على الاستصحاب إشكال؛ حيث إنّ اعتبار الأمارات: إمّا لأجل بناء العقلاء على العمل بها- كالعمل بالظواهر و خبر الثقة- مع إمضاء الشارع له، على ما هو الحقّ و التحقيق، و إمّا لدلالة الأخبار على اعتبارها.
و على أيّ تقدير فهي إنّما تقدّم على الاستصحاب إذا كان لسان دليل اعتبارها جعلُها علماً في عالم التشريع، فإنّها- حينئذٍ- حاكمة على الاستصحاب، و يصير نقضُ اليقين بها نقضاً باليقين تعبُّداً.
لكن لسان دليلها ليس كذلك، فإنّه ليس بناء العقلاء على العمل بها من باب أنّها علم كما عرفت سابقاً، و كذلك بناء على أنّ الدليل على حجّيّتها الأخبار.