responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 201

الفصل الثاني وجه تقديم الأمارات على الاصول‌

و يختلف ذلك باختلاف الأدلّة الدالّة على حجّيّة خبر الواحد و سائر الأمارات من بناء العقلاء أو الأدلّة الشرعيّة، و كذلك في أنّ وجه حجّيّة الاستصحاب هو بناء العقلاء أو الأخبار الدالّة عليه، و كذلك البراءة، فإنّه يختلف الحال في البراءة العقليّة و الشرعيّة، فلا بدّ من ملاحظة كلٍّ منهما مع الآخر في كلّ واحد من الفروض المذكورة:

فنقول: أمّا الكلام في تقديم الأمارات على الاستصحاب فهو إنّ القول: بأنّ الدليل على حجّيّة الاستصحاب هو بناء العقلاء عليه، ضعيفٌ جدّاً، فلا نتعرّض للبحث في هذا الفرض، فلا بدّ من البحث عن ذلك بناء على أنّ الوجه في حجّيّة الاستصحاب هو الأخبار الدالّة عليها كقوله (عليه السلام):

(لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ)

[1]، و في هذه العبارة احتمالات:


[1]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 174، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست