responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 200

و انقدح بذلك: أنّ بعض مباحث الاشتغال داخل في مباحث القطع، و هو العلم الإجمالي بالحكم الواقعي من غير فرق بين الشبهة المحصورة و الغير المحصورة، و لا وجه للبحث عنه في باب آخر، و لا معنى لاحتمال الرُّخصة فيه في بعض الأطراف، فإنّ الاحتمال المذكور ممّا لا يمكن اجتماعه مع العلم الإجمالي بالحكم الواقعي الفعلي كما لا يخفى‌.

كما أنّ بعض مباحث الاشتغال داخل في مبحث الظنّ و الأمارات، مثل ما إذا تعلّق العلم الإجمالي بقيام أمارة معتبرة على الحكم الواقعي، فلا وجه لجعل باب الاشتغال باباً على حِدَة.

و أمّا البحث في دوران الأمر بين المحذورين فلا ينبغي أن يُجعل له بابٌ مستقلّ على الانفراد، و سيأتي الكلام فيه في ضمن المباحث الآتية.

و أمّا مبحث التعادل و الترجيح فهو من متعلّقات مبحث الأمارات.

فتلخّص: أنّ أبواب المباحث في الكتاب أربعة:

الأوّل: باب القطع.

الثاني: باب الأمارات و الظنّ.

الثالث: باب البراءة.

الرابع: باب الاستصحاب.

و لا بدّ من مراعاة هذا الترتيب بحسب العمل- أيضاً- فإنّ القطع متى حصل لا بدّ من العمل على وفقه، و لا تصل النوبة معه إلى العمل بالأمارات، و الأمارات مقدَّمة بحسب العمل على الاستصحاب، ثمّ البراءة، فمباحثها متأخّرة عن الجميع، و ذلك في القطع واضح؛ لانتفاء موضوع الأمارات و الاصول معه، و إنّما الكلام في غيره من المراتب، و هي تقدُّم العمل بالأمارات على الاستصحاب، و الاستصحاب على البراءة.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست