responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 181

و هكذا.

و فيه: أنّه صحيح، لكن خبر المفيد من الموضوعات الخارجيّة التي يفتقر في إثباتها إلى البيّنة، و لا يكفي مجرّد خبر العدل الواحد- و هو الشيخ (قدس سره) في إثباته‌ [1].

فإن قلت: الافتقار إلى البيّنة إنّما هو في الموضوعات الصِّرفة التي لا يترتّب عليها أثر أصلًا، و أمّا الموضوعات التي تنتهي إلى‌ ترتّب الأثر الشرعي عليها فلا يحتاج فيها إلى البيِّنة.

و بعبارة اخرى‌: الموضوعات المحكيّة المنتهية إلى‌ ما يترتّب عليه الأثر الشرعي، لا تحتاج في إثباتها إلى البيِّنة، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

قلت: هذا إنّما يصحّ إذا كان المحكيّ قول الإمام (عليه السلام) و المفروض فيما نحن فيه أنّ المحكيّ بخبر الشيخ هو قول المفيد، و هو ليس أثراً شرعيّاً، و أمّا قول الإمام و إنشاء الحكم فليس مقولًا لقول الشيخ، و لذا قد لا تجب صلاة الجمعة واقعاً، و مع ذلك يصدق الشيخ في إخباره عن المفيد إذا حدّثه المفيد بذلك.

ثمّ إنّ ما ذكروه: من كفاية ترتُّب الأثر على قول الصفّار الحاكي عن قول الإمام (عليه السلام) في مبدأ السلسلة.

فيه: بعد الغضّ عن أنّه يحكي قول الإمام (عليه السلام) لا نفس الحكم الشرعي، فلا يترتّب الحكم الشرعي على خبر الصفّار أيضاً، أنّه لم يثبت خبر الصفّار إلّا بخبر الشيخ عن المفيد عن الصدوق عنه، فلا بدّ أوّلًا من إثبات صحّة التعبّد بخبر الشيخ و مَنْ بعده حتى يثبت خبر الصفّار، و بدون إثبات خبر الشيخ و مَنْ بعده كيف يمكن‌


[1]- أقول إذا كان لموضوع أثر شرعي صحّ التعبّد به بلحاظ ذلك الأثر كما في استصحابه و لا يفتقر حينئذٍ إلى تعدّد الشاهد عليه و المفروض ثبوت الحكم الشرعي على خبر الشيخ و هو جواز التقوّل ب «قال المفيد» و هكذا، و لا يخفى عدم استقامة جواب الإشكال الآتي بقوله إن قلت حينئذٍ. المقرّر حفظه اللَّه.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست