responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 182

إثبات خبر الصفّار؟! فإنّه ليس محرَزاً بالوجدان- كما هو المفروض- فلا يُفيد مجرّد ترتّب الأثر على خبر الصفّار و ليس لخبر الشيخ أثر شرعيّ يصح التعبّد بلحاظه؛ حتّى يثبت به إخبار مَن بعده، و قد تقدّم: أنّ وجوب التصديق لا يمكن أن يكون أثراً له؛ لأنّه إن اريد به الالتزام الباطني و العقد القلبي فهو ممتنع، و إن اريد به وجوب التصديق القولي- أي: القول بأنّ الشيخ (قدس سره) صادق في إخباره- فليس هو المقصود.

مضافاً إلى عدم الدليل عليه إلّا ذيل آية الاذن‌ [1] التي هي- أيضاً- لا تدلّ على ذلك.

و إن اريد به وجوب التصديق العملي، فليس لوجوب التصديق عمل، و لا يتعلّق به العمل.

هذا كلّه- إشكالًا و جواباً- إنّما هو بحسب النظر العقلي و الدقائق العقليّة التي ذكرها القوم، و اقتفينا أثرهم فيها.

و التحقيق في الجواب عن جميع الإشكالات: أنّه لا بدّ من عرض الآية على العرف و العقلاء، فإنّ فهمهم هو المتّبع، أمّا الإشكال الأوّل- و هي دعوى الانصراف- فهي غير بعيدة بالدقّة العقليّة، لا بحسب المتفاهم العرفي، فإنّ العرف و العقلاء لا يرون فرقاً بين الخبر بلا واسطة و بينه مع الواسطة؛ بعد فرض دلالة الآية بحسب المفهوم على حجّيّة خبر الواحد، فإنّه إذا قال المولى لعبده: «إذا أخبرك العادل بقدوم الضيف فهيِّئ له الطعام و مقدّمات إكرامه و ضيافته»، فأخبره عادل عن عادل آخر بقدوم الضيف، فإنّ العقلاء لا يتأمّلون في لزوم تهيئة مقدّمات الضيافة على العبد؛ بإعمال الدقائق العقليّة المتقدّمة في شمول أمرِ المولى و قولِهِ لهذا النحو من الأخبار،


[1]- التوبة (9): 61.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست