responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 180

قول الإمام العسكري (عليه السلام)[1].

و فيه: أنّه ليس للوجوب أو الحرمة- مثلًا- إلّا موضوع واحد، و هو صلاة الجمعة- مثلًا- فصلاة الجمعة تمام الموضوع لحكمها بلا دَخْل شي‌ءٍ آخر في موضوعيّتها له، و لذلك يثبت لها؛ سواء نقل الشيخ أو المفيد 0 ذلك أم لا.

الثاني: ما ذكره شيخنا الحائري (قدس سره) في الدرر: و هو أنّ وجوب تصديق العادل فيما أخبر به ليس من قبيل الحكم المجعول للشكّ تعبُّداً، بل مفاد الحكم هنا جعل الخبر- من حيث إنّه مفيد للظنّ النوعي- طريقاً إلى الواقع، فعلى هذا لو أخبر العادل بشي‌ء ملازم لشي‌ءٍ له أثر شرعاً أو عقلًا أو عادةً، نأخذ به و نرتِّب على لازم المُخبَر به الأثر الشرعي المرتَّب عليه.

و السرّ في ذلك: أنّ الطريق إلى‌ أحد المتلازمين طريق إلى‌ الآخر و إن لم يلتفت المخبِر إلى الملازمة، فحينئذٍ نقول: يكفي في حجّيّة خبر العادل انتهاؤه إلى‌ أثر شرعيّ‌ [2].

و فيه: أنّه لا ملازمة شرعيّة و لا عقليّة و لا عاديّة بين خبر الشيخ و بين خبر المفيد 0 مثلًا: أمّا الملازمة الشرعيّة فتابعة للدليل عليها، و ليس فيما نحن فيه دليل يدلّ عليها، و أمّا آية النبأ و نحوها فلا تدلّ إلّا على‌ إيجاب العمل أو جعل الطريقيّة؛ بناء على ما ذكره بعض، و ليس فيها دلالة على الملازمة المذكورة. و أمّا انتفاء الملازمة العقلية و العادية فواضح.

الثالث: أن يقال: إنّ الأثر العملي في المقام هو جواز التقوُّل ب «قال المفيد» بعد إخبار الشيخ: بأنّه قال المفيد، فيترتّب على خبر الشيخ هذا الأثر الشرعي ...


[1]- انظر فوائد الاصول 3: 181، و نهاية الأفكار 3: 124.

[2]- درر الفوائد: 388.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست