responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 179

يخصّه غير الأثر المترتّب على الآخر، و تكون كلّ قضيّة حاكمة على غيرها، فإنّ المُخبَر به بخبر الصفّار الحاكي لقول العسكري (عليه السلام) في مبدأ السلسلة، لمّا كان حكماً شرعيّاً بمقتضى‌ أدلّة حجّيّة خبر العادل، فوجوب تصديق الصفّار من الآثار الشرعيّة المترتّبة على خبر الصفّار، فالصدوق الحاكي لقول الصفّار قد حكى موضوعاً ذا أثر شرعيّ، فيعمّ دليل الاعتبار قول الصدوق، فيجب تصديقه في إخبار الصفّار له، فوجوب التصديق أثر شرعيّ ترتّب على قول الصدوق.

ثمّ إنّ المفيد الحاكي لقول الصدوق قد حكى موضوعاً ذا أثرٍ شرعيّ، فيجب تصديقه أيضاً ... و هكذا إلى‌ أن ينتهي إلى‌ قول الشيخ المحرَز بالوجدان، فكلّ لاحق يُخبر عن موضوع سابق ذي أثرٍ شرعيّ، غايته أنّ الآثار من سنخٍ واحد، و لا محذور في ذلك إذا انتهت الآثار إلى‌ أثرٍ مغاير، و هو وجوب الشي‌ء أو حرمته‌ [1]. انتهى.

أقول: قد تقدّم أنّه ليس مفادُ الآية- على تقدير ثبوت المفهوم لها- إلغاءَ احتمال الخلاف في خبر الواحد و جعله علْماً في عالم التشريع و تتميم كشفه، بل ليس مفادها إلّا إيجاب العمل بخبر الواحد، و على فرض ذلك ليس فيها حكومة؛ لما عرفت من أنّ الحكومة تحتاج إلى اللفظ و اللسان.

سلّمنا ذلك، لكن جعل الكاشفيّة لموضوع يحتاج إلى‌ أثرٍ شرعيّ؛ ليكون الجعل بلحاظه، و يمكن تصويره بوجوهٍ كلّها مخدوشة:

الأوّل: ما ذكره الميرزا النائيني (قدس سره) و المحقّق العراقي (قدس سره): من أنّه يكفي ترتّب الأثر عليه و لو بألف واسطة، و لا يفتقر إلى‌ ترتّب أثرٍ شرعيٍّ مستقلٍّ بلا واسطة، بل يكفي كون كلِّ واحد من خبر الشيخ و الصدوق و المفيد جزء الموضوع للأثر و هو


[1]- فوائد الاصول 3: 179- 183، نهاية الأفكار 3: 123- 124.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست