responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 178

إفادتها لجعل الطريقيّة و الكاشفيّة إفادتُها إيجاب تصديق العادل معاً، فإنّها لا تدلّ إلّا على أحد الأمرين: إمّا جعل الكاشفيّة و الطريقيّة، و إمّا إيجاب تصديق العادل، فعلى فرض كون مفادها جعل الكاشفيّة للخبر لا تفيد إيجاب تصديق العادل؛ حتى يقال:

إنّ ذلك أثر شرعيّ لها.

و عُمدة الإشكالات في نظر القوم اثنان:

أحدهما: إشكال لزوم إيجاد الحكم لموضوع نفسه، و هو محال.

ثانيهما: عدم ترتُّب الأثر الشرعي على التعبّد بخبر الشيخ و المفيد 0 و غيرهما.

و أجاب الميرزا النائيني و المحقّق العراقي عن الأوّل: بأنّ الذي هو غير معقول هو إثباتُ الحكم لموضوع شخص هذا الحكم، لا إيجاد موضوعٍ لحكم آخر، فإنّ هذا بمكان من الإمكان، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ خبر المفيد إنّما يثبت بوجوب تصديق الشيخ (قدس سره) في إخباره عن المفيد الذي فرضنا أنّه محرز بالوجدان، و إذا ثبت خبر المفيد بوجوب التصديق يعرض عليه وجوب التصديق، و من وجوب تصديق المفيد يثبت خبر الصدوق، فيعرض عليه وجوب التصديق ... و هكذا إلى‌ أن ينتهي إلى‌ أوّل سلسلة الوسائط، فكلُّ حكم لموضوعٍ مُثبتٌ لموضوع آخر يترتّب عليه حكم آخر، فهنا موضوعات متعدّدة لأحكام متعدّدة من سنخ واحد، و تعدّد الأحكام نشأ من انحلال قضيّة «صدّق العادل» إلى أحكام متعدّدة حسب تعدّد موضوعاتها، و حينئذٍ فلا يلزم المحذور المذكور.

و أجاب عن الثاني: بأنّ دليل الاعتبار و إن كان بحسب الصورة قضيّة واحدة، إلّا أنّه ينحلّ إلى‌ قضايا متعدّدة الملحوظ فيها طبيعة الأثر، فإذا فرضنا أنّ سلسلة سند الروايات تنتهي بالأخَرة إلى‌ الرواية الحاكية لقول الإمام (عليه السلام) فدليل التعبُّد ينحلّ إلى قضايا متعدّدة حسب تعدُّد الأشخاص الواقعين في السلسلة، و لكلٍّ منهم أثر

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست