responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 177

و بعبارة اخرى‌: إنّ هذا الإشكال إنّما يتّجه إذا كان الحكم موجداً لموضوعه واقعاً؛ بأن يتحقّق و يوجد الموضوع في نفس الأمر بالتعبّد بعد ما لم يكن، و أمّا إذا فرض كشف الحكم عن موضوع كان موجوداً قبل الكشف واقعاً فلا، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ الشارع المقدّس جعل الكاشفيّة و الطريقيّة لخبر الشيخ (قدس سره) فهو يكشف عن قول المفيد، و خبر المفيد كاشف و طريق إلى‌ خبر الصدوق ... و هكذا، و حينئذٍ فلا يكون الحكم موجداً لموضوعه، بل هو كاشف عن وجوده قبله في نفس الأمر، فلا يلزم الاستحالة.

و ثالثاً: بأنّ أخبار الوسائط و إن كان خارجاً عن موضوع ذلك الحكم العامّ، لكن من المعلوم أنّ هذا الخروج مستند إلى‌ قصور العبارة و عدم قابليّتها لشموله، لا للفرق بينه و بين غيره في نظر المتكلّم، بل يشمله بنحو القضيّة الطبيعيّة- أي:

الحقيقيّة- لا الطبيعيّة المصطلحة [1]. انتهى.

و على مدار هذه الأجوبة يدور ما ذكره الميرزا النائيني‌ [2] و المحقّق العراقي‌ [3] 0 و لكن لا بدّ من ملاحظة مفاد الآية؛ و أنّه هل هو ما ذكروه أو لا؟ فنقول: لا ريب في أنّ مفهوم الآية على فرض ثبوته- كما هو المفروض- ليس هو جعل الكاشفيّة و الطريقيّة لخبر العادل، بل مفادها عدم وجوب التبيُّن في العمل بخبر الواحد العادل، و حرمة العمل بخبر الفاسق بدون التبيُّن، و إيجاب العمل بخبر العادل، لا جعل الطريقيّة و الكاشفيّة له بتتميم الجعل.

سلّمنا ذلك، لكن قد عرفت أنّه يشترط في التعبّد بالموضوعات- كما في استصحابها- ترتُّب أثرٍ شرعيٍّ عليها، و لا أثر كذلك لها في هذا التعبّد، و لا يمكن مع‌


[1]- فرائد الاصول: 75- 76.

[2]- فوائد الاصول 3: 179.

[3]- نهاية الأفكار 3: 122- 123.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست