responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 170

العمل بغير العلم، فيخصّص عمومها بها [1].

و الأولى‌ في الجواب: أن يقال بالتخصيص بالنسبة إلى قوله تعالى‌: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [2]، و اختصاص قوله تعالى‌: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»* [3] باصول الاعتقادات، و لا يصحّ الجواب عنها بتخصيصها لإبائها عن التخصيص.

و بالجملة: الآية الاولى و إن تشمل الفروع أو تختصّ بها، لكنّها غير آبية عن التخصيص، بل قابلة له، و الآية الثانية آبية عن التخصيص، لكنّها تختصّ باصول العقائد، كما عرفت سابقاً.

و منها: أنّه يلزم من حجّيّة أخبار الآحاد عدم حجّيّتها، و ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، فتستحيل حجّيّتها؛ و ذلك لأنّ من أخبار الآحاد إخبار السيّد (قدس سره) الإجماع على عدم حجّيّة خبر الواحد عند الأصحاب، و أنّ العمل به عندهم باطل كالقياس‌ [4]، فيشمله أدلّة حجّيّة خبر الواحد، و مفاده عدم حجّيّة أخبار الآحاد [5].

و الجواب الصحيح عنه هو ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره): من أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد إنّما تشمل الأخبار المستندة إلى الحسّ، و الإجماع المنقول ليس كذلك، فإنّه مستند إلى الحدس برأي الإمام، فلا يشمله أدلّة حجّيّة خبر الواحد [6].

و قد تقدّم في مسألة الإجماع المنقول بخبر الواحد: أنّه إنّما يثبت به أقوال‌


[1]- انظر الوافية، الفاضل التوني: 165، فرائد الاصول: 74 سطر 3.

[2]- الإسراء (17): 36.

[3]- النجم (53): 28.

[4]- رسائل السيّد المرتضى 1: 24- 25 و 3: 309.

[5]- انظر فرائد الاصول: 74 سطر 14، و فوائد الاصول 3: 177.

[6]- فرائد الاصول: 74 سطر 16.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست