responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 169

تعدّد المخبر العادل‌ [1].

و أجاب عنه الميرزا النائيني (قدس سره) بما يقرب من ذلك، و قال: لا ملازمة بين المنطوق و المفهوم من حيث المورد، حتّى إذا كان المنطوق في مورد خاصّ يلزم أن يكون المفهوم- أيضاً- في ذلك المورد، بل القدر اللّازم هو اتّحاد موضوعيهما [2]. انتهى.

أقول: لا ريب في أنّ ما يترتّب على العمل بخبر الواحد الفاسق بدون التبيّن في مورد الآية- من الندامة و اللوم بإصابة القوم بجهالة- مترتّب على العمل بخبر العادل- أيضاً- لما عرفت من عدم بناء العقلاء- أيضاً- على العمل بمجرّد إخبار العادل في الامور المهمّة و عزائمها و عِظامها، و حينئذٍ نقول: إنّ الآية نزلت في هذا المورد الخاصّ، و تدلّ على عدمِ جواز العمل بخبر الفاسق بدون التبيُّن، و جوازِ العمل بخبر العادل في هذا المورد، فالأمر دائر بين لزوم إخراج المورد المستهجن و بين طرح المفهوم، فهذا الإشكال- أيضاً- ممّا لا يمكن الذبّ عنه.

أمّا الثاني: و هي الإشكالات التي لا تختصّ بآية النبأ، بل تعمّ جميع الأدلّة التي استدلّ بها على حجّيّة خبر الواحد:

فمنها: أنّها- على فرض دلالتها على حجّيّة أخبار الآحاد- معارَضة بالآيات الناهية عن العمل بالظنّ أو غير العلم، و المرجع بعد التعارض إلى‌ أصالة حرمة العمل بالظنّ أو عدم حجّيّته‌ [3].

و أجابوا عنه: بأنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد أخصّ من الآيات الناهية عن‌


[1]- انظر فرائد الاصول: 76 سطر 21.

[2]- فوائد الاصول 3: 174.

[3]- انظر عدّة الاصول: 43 سطر 18، المحصول 2: 192- 193، الوافية، الفاضل التوني: 164- 165.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست