responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 171

عدّة من العلماء الذين يشملهم لفظ الحاكي للإجماع، و أنّه إذا ضممنا إليه القرائن و أقوال عدّة اخرى‌ من العلماء التي ظفرنا بها، و حصل من مجموع ذلك الحدس القطعي برأي المعصوم (عليه السلام) فهو حجّة، و لا يمكن ذلك فيما نحن فيه مع نقل الشيخ الإجماعَ على حجّيّة خبر الثقة.

و أجابوا عنه أيضاً: بأنّه لا يمكن دخول خبر السيّد تحت أدلّة حجّيّة خبر الواحد؛ لأنّ دخوله مستلزم لخروجه، و ما يستلزم من دخوله خروجه محال، فدخوله محال.

بيان ذلك: أنّ إخبار السيّد الإجماع على عدم حجّيّة أخبار الآحاد، لو لم يشمل نفسه بالدلالة اللفظيّة يشمله بنحو القضيّة الحقيقيّة أو الطبيعيّة، و مقتضاه عدم حجّيّة نفسه‌ [1].

أقول: و لأحد أن يقول: إنّ الاستحالة المذكورة ناشئة من شموله لإخبار نفسه، فللتخلّص و الفرار عنها نقول بعدم شموله لنفسه، فيبقى شموله لسائر أخبار الآحاد بلا لزوم محذور الاستحالة.

كما أنّه لقائل أن يقول في قباله- من جانب القائلين بحجّيّة أخبار الآحاد-:

إنّ الاستحالة إنّما نشأت من شمول أدلّة حجّيّة خبر الواحد لإخبار السيّد بالإجماع المذكور، فللتخلّص عن الاستحالة نقول بعدم شمولها لخبر السيّد، فيبقى شمولها لسائر أخبار الآحاد بلا إشكال و لا محذور.

و بالجملة: الاستحالة إنّما نشأت عن إطلاق أدلّة حجّيّة خبر الواحد الشامل لخبر السيّد، فإذا قُيّدت بغير خبر السيّد (قدس سره) ترتفع الاستحالة.

و أجابوا عن أصل الإشكال أيضاً: بأنّ الأمر دائر بين دخول خبر السيّد (قدس سره)


[1]- حاشية فرائد الاصول، المحقق الخراساني: 63 سطر 6.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست