responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 168

الثالث من الإشكالات على التمسّك بالآية: و هنا إشكال آخر يرد على الاستدلال بالآية لم أره في كلامهم: و هو أنّ الوجه في ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة، هو كون الشرط علّة منحصرة أو تمام الموضوع المنحصر للجزاء، كما تقدّم في باب المفاهيم، و هو إنّما يُسلّم فيما إذا لم يذكر المتكلّم علّة اخرى‌ للجزاء غير الشرط، فلو قال: «إنْ جاءك زيد فأكرمه؛ لأنّه عالم» فهو لا يدلّ على عدم وجوب إكرامه على فرض عدم مجيئه، و الآية من هذا القبيل، فإنّه تعالى‌ علّل وجوب التبيّن فيها ب «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ»، و لعلّ لوجوب التبين علّة اخرى‌ تعمّ خبر العادل أيضاً، و حينئذٍ فكيف يُستفاد من الشرط العلّيّةُ المنحصرة ليفيد المفهوم؟! و قد تقدّم في باب المفاهيم: أنّ القولَ بوضع الجملة الشرطيّة للعلّيّة المنحصرة أو تمام الموضوع المنحصر للجزاء، في غاية الوهن، و كذا القول بالانصراف و التبادر، أو أنّ الظاهر من جعل المتكلّم للجزاء شرطاً و عدم ذكر البدل له هو أنّه علّة منحصرة، و على أيّ تقدير فالإطلاق إنّما هو فيما إذا لم يكن هناك بيان، و مع ذكر المتكلّم في الشرطيّة ما يصلح للبيانيّة لا يصحّ الأخذ بالإطلاق، و الآية الشريفة كذلك، فإنّ قوله تعالى‌: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» يصلح لذلك، فلا يصحّ الأخذ بالإطلاق، فلا مفهوم لها حينئذٍ.

و هذا الإشكال ممّا لا يمكن الذبّ عنه أيضاً.

الرابع من الإشكالات على التمسّك بالآية: هو أنّ مفهوم الآية غير معمول به في مورده؛ لأنّه من الموضوعات الخارجيّة التي يعتبر فيها التعدُّد، و إخبارُ الوليد بارتداد الطائفة كذلك، فلا بدّ من طرح المفهوم، و لا يجوز إخراج المورد.

و أجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره): بأنّ لزوم إخراج المورد ممنوع بالنسبة إلى المفهوم؛ لأنّ المورد داخل في منطوق الآية لا في مفهومها، بل المفهوم يشمل هذا المورد بعمومه أو إطلاقه، فيمكن تقييده بالنسبة إلى‌ الموضوعات الخارجيّة بما إذا

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست