responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 153

أمّا الروايات فهي حاكمة على هذه الآيات؛ لأنّ هذه الآيات لا تُعيِّن موضوعها؛ و أنّ هذا ظنّ دون ذاك، و مقتضى الروايات هو إلغاء احتمال الخلاف في خبر الواحد و جعله عِلْماً في عالم التشريع.

و أمّا السيرة العقلائيّة فيمكن ورودها على الآيات، و لا أقلّ من حكومتها عليها [1].

و زاد الميرزا النائيني (قدس سره) أنّه لا يمكن أن يقال: إنّ هذه الآيات رادعة عن السيرة العقلائيّة؛ لاستلزامه الدور؛ لأنّ الردع بها يتوقّف على عدم مخصِّصيّة السيرة للآيات، و هو موقوف على ردع الآيات عنها، و هو محال‌ [2]. انتهى ملخّصاً.

أقول: و فيما ذكروه إشكال؛ لأنّ الأخبار الواردة في حجّيّة خبر الواحد هي مثل‌

(العَمري و ابنُهُ ثقتان؛ فما أدّيا اليك عنّي فعنّي يؤدّيان)

[3] و نحوها التي هي في مقام توثيق بعض الرواة- كما تقدّمت إليه الإشارة- لا في مقام إيجاب العمل بأخبار الآحاد.

سلّمنا ذلك، لكنّها معارَضَة بالآيات و مخصِّصة لها، لا أنّها حاكمة عليها؛ لأنّ الحكومة: عبارة عن أن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر و مفسِّراً له، و ليس لسان هذه الأخبار أنّ خبر الواحد علمٌ تعبّداً؛ لتكون حاكمة على الآيات.

و أمّا السيرة العقلائيّة فلا نُسلّم ورودها على الآيات- أيضاً- و لا حكومتها:

لأنّ الورود: عبارة عن خروج شي‌ء عن موضوع دليل حقيقةً تعبّداً، كما لو قيل: «لا تقفُ ما ليس لك فيه حجّة»- كما لا تبعد إرادة ذلك من العلم في الآية


[1]- انظر حاشية فرائد الاصول، المحقق الخراساني: 72 سطر 3، و درر الفوائد: 393- 394.

[2]- فوائد الاصول 3: 161- 162.

[3]- الكافي 1: 265/ 1، وسائل الشيعة 18: 99، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست