responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 152

التخلُّص عنها بالقول بخروج بعض الظنون- الذي قام الدليل الخاصّ على حجّيّته، مثل الظواهر و خبر الواحد- عن مفاد الآيات.

فالتخلّص عن الإشكال: إنّما هو في أنّ الآيات لا تشمل مثل الظواهر و خبر الواحد و أصالة الصحّة في فعل الغير و نحوها، التي استقرّ بناء العقلاء في جميع الأعصار و الأمصار على العمل بها، و بقاءُ نظامهم و امور معاشهم و سوقهم مبنيٌّ على ذلك، و لا يعتنون باحتمال الخلاف فيها، فإنّهم كثيراً ما يشترون من السوق ما يحتاجون إليه، و لا يخطر ببالهم احتمال كونه سرقة، و ليس ذلك إلّا لأجل أنّ اليد أمارة على الملكيّة، مع أنّها لا تفيد إلّا الظنّ.

و يشهد لذلك: أنّه لم تتغيّر عاداتهم و بناؤهم على ذلك بعد نزول هذه الآيات، و لم يختلّ سوقهم و سائر ما بنوا عليه؛ من العمل بخبر الواحد و أصالة الصحّة في فعل الغير و نحوهما من الظنون، بل استمرّوا على العمل بهذه الظنون الخاصّة كما كانوا يعملون بها قبل نزول هذه الآيات، و ليس ذلك إلّا لعدم تبادر هذه و أمثالها من الظنّ و غير العلم الذي اخذ في موضوع هذه الآيات.

و ما أجاب به عنها بعض: بأنّها راجعة إلى‌ الاصول الاعتقاديّة، لا الفروع الفقهيّة [1].

فيه: أنّه و إن صحّ في مثل قوله تعالى‌: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» بقرينة سياقها، لكنّه لا يصحّ في مثل قوله تعالى‌: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» و نحوه ممّا يعمّ الظنّ في الفروع لو لم نقل باختصاصها بها.

ثمّ إنّه ذكر المحقّق الخراساني و الاستاذ الحائري 0 في مقام الجواب عن الاستدلال بالآيات: أنّ الدليل على حجّيّة خبر الواحد: إمّا الروايات، و إمّا السيرة العقلائيّة:


[1]- كفاية الاصول: 339، فوائد الاصول 3: 160.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست