responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 151

الفصل الأوّل أدلّة عدم حجّيّة خبر الواحد

و استدلّ الأوّلون بالأدلّة الأربعة:

فمن الكتاب: قوله تعالى‌: «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» [1]، و قوله تعالى‌: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [2]، و قوله تعالى‌ في ذيل آية النبأ: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» [3]؛ حيث إنّ خبر الواحد لا يفيد إلّا الظنّ، و العمل به عمل بغير علم و عمل بجهالة، فتشمله الآيات المذكورة.

و التحقيق في الجواب: أنّ الاستدلال بها مستلزم للمحال، و أنّه يلزم من الاستدلال بها عدم صحّة الاستدلال بها؛ و ذلك لأنّ قوله تعالى‌: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي».

و غيره- كالقضيّة الحقيقيّة- يشمل جميع أفراد الظنون، و منها ظواهر هذه الآيات، فلا يصحّ الاستدلال بها.

فإن قلت: يمكن أن يقال بخروج الظنّ الحاصل من هذه الآيات عن عمومها أو إطلاقها؛ تخلّصاً عن الإشكال و فراراً عن لزوم الاستحالة المذكورة، و تبقى سائر أقسام الظنون- التي منها خبر الواحد- تحتها.

قلت: لا ينحصر طريق التخلّص عن الاستحالة بما ذكرتَ، بل يمكن‌


[1]- النجم (53): 28.

[2]- الإسراء (17): 36.

[3]- الحجرات (49): 6.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست