responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 15

الفصل الثالث في أنّ بعض الخطابات لا تعمّ غير المجتهدين‌

لا ريب و لا شبهة في أنّ جميع المكلّفين مأمورون بالعمل بالأحكام الشرعيّة المستفادة من الخطابات الصادرة من الشارع المقدّس، كما أنّه لا ريب في أنّ استفادة الأحكام الشرعيّة و استنباطها من مداركها مختصّ بالمجتهدين و لا حظَّ للعوامّ في ذلك، و مع ذلك اختلفوا: في أنّ الخطابات الصادرة من الشارع، مثل:

(لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ)

[1]، هل هي متوجِّهة إلى‌ خصوص المجتهدين، أو أنّها تعمّ جميع المكلّفين، و أنّ كلّهم مخاطبون بها، لكن حيث إنّ العوامّ لا يتمكّنون من الاستنباط و الفحص عن الأدلّة و المعارضات و نحو ذلك، فالمجتهدون ينوبون عنهم في ذلك‌ [2]. و لكن النتيجة تعمّ جميع المكلّفين؟

لكن الحقّ: هو الأوّل؛ فإنّه لا معنى لنيابة المجتهدين عنهم، و لم تقع تلك النيابة و الاستنابة إلى‌ الآن في الخارج، بل المخاطب بها هم المجتهدون فقط، القادرون على الاستنباط، و لكن الحكم الشرعي الذي يستنبطه المجتهد حكم كلّيّ يشترك فيه عامّة المكلّفين.


[1]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 174، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

[2]- انظر فرائد الاصول: 440، كفاية الاصول: 533- 534.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست