إنّهم ذكروا: أنّه لا ريب في وجوب متابعة القطع و لزوم الحركة على طبقه [1]:
فإن أرادوا أنّه يجب العمل بنفس القطع من حيث إنّه صفة خاصّة، فإنّه مع حصول القطع بشيء يتحقّق أمران:
الأوّل: الصفة النفسانيّة القائمة بنفس القاطع.
الثاني: ما تعلّق به القطع من الموضوعات الخارجيّة أو الأحكام الشرعيّة.
فإن اريد من ذلك: وجوب العمل على نفس صفة القطع وجوباً عقليّاً أو شرعيّاً، فلا معنى له، إذ لا معنى للعمل بصفة القطع لعدم قبولها ذلك.
و إن اريد العمل بالمقطوع- أي الذي تعلّق به القطع- و مرجعه إلى وجوب طاعة المولى و عدم مخالفته، فهو من المسائل الكلاميّة لا ارتباط لها بما نحن فيه؛ لأنّه ليس من أحكام القطع و مسائله حتّى يبحث عنه في الاصول، بل اللازم ذكره فيه هو أنّ القطع حجّة بنفسه لا بجعل جاعل.
و العجب من المحقّق الميرزا النائيني (قدس سره) حيث ذكر أنّ المراد بالقطع في قولهم: «يجب العمل بالقطع» هو المقطوع؛ لأنّ طريقيّة القطع ذاتيّة [2]، فإنّ دليله هذا لا يُناسب مُدّعاه، و لا ارتباط له به، إلّا أن يُوجَّه: بأنّ المراد أنّ القاطع حيث لا يرى إلّا المقطوع، و لا يحتمل الخلاف حين القطع: يلزمه العمل به.