responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 14

الفصل الثاني في صحّة إطلاق الحجّة على القطع‌

إنّ ما ذكروه: من عدم إطلاق الحجّة على القطع، بخلاف الظنّ، و أنّ الحجّة:

عبارة عن الوسط لإثبات حكم، و الظنّ كذلك؛ لأنّه يمكن أن يقال: «هذا مظنون الخمريّة، و كلّ مظنون الخمريّة حرام، فهذا حرام»، بخلاف القطع، فلا يقال في الكبرى: «و كلّ مقطوع الخمريّة حرام»؛ لأنّ الحرمة متعلّقة بنفس الخمر الواقعي، لا العلم به، فيقال: «هذا خمر، و كلّ خمر حرام، فهذا حرام» [1].

فيه: أنّ الحرمة في صورة الظنّ- أيضاً- متعلّقة بالخمر الواقعي، لا بمظنون الخمريّة، فعلى هذا يرد الإشكال في إطلاق الحجّة على الظنّ أيضاً.

و الحلّ: أنّ الحجّة ليست عبارة عن الوسط، فإنّ الحجّة في اصطلاح الاصوليّين: هو ما يحتجّ به، و يقع به الاحتجاج بين الموالي و العبيد [2]، و لا فرق بين القطع و الظنّ المعتبر في إطلاق الحجّة عليهما بهذا المعنى، فإنّ القطع- أيضاً ممّا يحتجّ به بين الموالي و العبيد، أو أنّه عذر للعبيد عند الموالي.


[1]- انظر فرائد الاصول: 2 سطر 12.

[2]- انظر نهاية الأفكار 3: 80.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست