الثالث ممّا تُوهِّم [1] خروجه بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بالظنّ الشهرة الفتوائيّة لا الروائيّة، لكن الظاهر إرادة كلتيهما. و التفصيل موكول إلى محلّه.
و على أيّ تقدير: إن اريد بها الشهرة الكاشفة عن رأي المعصوم (عليه السلام) بالحدس القطعي، فإنّه لو اتّفق الفقهاء- إلّا الشاذ النادر- في مسألة من المسائل يحصل الحدس منه بنحو القطع عن رأي المعصوم (عليه السلام) مع عدم وجود دليل أو أصل فيها يعتمد عليهما، أو كان على خلافِ فتواهم مع رعاية الفقهاء كمال الاحتياط في مقام الفتوى، و عدم إفتائهم بلا حجّة و مدرك معتبر، فلا إشكال في حجّيتها- حينئذٍ- فإنّها بعينها هو الإجماع الذي يُحدس منه بنحو القطع برأي الإمام (عليه السلام).
و إن اريد حجّيّة الشهرة بنفسها في قبال الأدلّة الأربعة بدون اعتبار كشفها عن رأي المعصوم (عليه السلام) فهي ممنوعة، و لا أظنّ أن يقول بحجّيّتها أحد.