ذلك في لفظ «اتّفق العلماء» أو «أنّه لا خلاف بينهم».
و على أيّ تقدير يثبت بنقل ذلك فتوى جماعة يدلّ عليها اللفظ، فإذا فرض دلالة لفظ «اتّفق العلماء» أو «أنّه لا خلاف بينهم» على فتوى عشرين من العلماء، يثبت بذلك هذا النقل أي فتوى عشرين منهم تعبُّداً؛ لأدلّة حجّيّة خبر الواحد، كما لو رأيناها في كتبهم أو سمعناها منهم، و حينئذٍ فإمّا أن يستلزم الاطّلاعُ على فتوى هذه العدّة الحدس القطعي برأي الإمام (عليه السلام) و فتواه، فهو حجّة من حيث المسبّب، أو وجود دليل معتبر- بناء على ما ذكروه- فهو كما لو عثر بنفسه على فتاواهم. و إمّا أن لا يستلزم ذلك.
لأنّه على الفرض الأوّل: يشمله- بحسب السبب- أدلّةُ حجّيّة خبر الواحد، و المفروض أنّه ملازم للمسبّب بنحو القطع، فيثبت ذلك؛ لأنّ مُثبتات الأمارات حجّة.
و أمّا على الفرض الثاني: فإمّا أن يوجد مع المنقول إليه من القرائن؛ بحيث لو انضمّت إلى المقدار الذي أخبر به المخبر الواحد، أفاد القطع برأي المعصوم، أو بالدليل المعتبر، فكذلك.
و إذا لم توجد تلك القرائن المذكورة، فمجرّد ثبوت فتوى جماعةٍ من العلماء ليس حجّة بدون استكشاف رأي المعصوم بالملازمة.
و ممّا ذكرنا: يظهر الحال في المتواتر المنقول بخبر الواحد، فإنّ الكلام فيه هو الكلام في الإجماع المنقول بخبر الواحد طابق النعل بالنعل.