responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 142

النفس إلى‌ عمل كتاب مشتمل على ذلك، و تتوق نفسي إليه، فيقطعني عن ذلك الحوادثُ و القواطع، و تُضعِف نيّتي- أيضاً- عنه رغبةُ هذه الطائفة عنه و تركُ عنايتهم به لما ذكرناه‌ [1].

ففيه: أنّ جميع الكتب المدوّنة قبل زمان الشيخ (قدس سره) مثل كتاب «الوسيلة» لمحمّد بن علي بن حمزة الذي تُوفّي قبل ولادة الشيخ (قدس سره) بثلاث سنين، و كذلك الكتب التي ألّفها المعاصرون له، مع أنّهم أقدم منه، كالسيّد في «الانتصار» و «الناصريات»، و «المراسم» لسلّار و نحوهم، فإنّها ليست كذلك، و إنّ الفتاوى المذكورة فيها ليست متون الأخبار، بل هي من نتائج الأفكار و الاجتهادات؛ لاختلاف عبائرهم في تلك الكتب، و استدلالات السيّد (قدس سره) في الكتابين بالدقائق الأدبيّة، ك «الشرائع» للمحقّق (قدس سره) لكنّها أقلّ فروعاً من «الشرائع».

نعم يمكن أن يقال: إنّ «مُقنعة» المفيد و «مُقنع» الصدوق أو بعضاً آخر من كتب القدماء كذلك تقريباً، لا أنّ جميع الكتب الفقهيّة المدوّنة في ذلك العصر كذلك.

إذا عرفت ما ذكرنا نقول: قد تقدّم أنّ الإجماع الدخولي بنحو نقل المسبّب لا دليل عليه؛ لعدم إحراز بناء العقلاء على العمل بأخبار الآحاد في مثل ذلك، و كذلك بناءً على قاعدة اللطف.

و أمّا بنحو نقل السبب فالألفاظ الدالّة على تعداد المجمعين مختلفة من هذه الحيثيّة، فإنّه قد يقال: «إنّه لا خلاف بين العلماء في كذا»، و قد يقال: «اتّفق العلماء على كذا»، و قد يقال: «أجمع العلماء» و الأخير أوهن من الأوَّلَين؛ لأنّه كثيراً ما يُراد منه الدليل المعتبر، كما صرّح بذلك السيّد أبو المكارم‌ [2] و الشيخ (قدس سره)[3] و لا يحتمل‌


[1]- المبسوط 1: 1- 2.

[2]- الغنية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 480 سطر 28.

[3]- عُدّة الاصول: 233 سطر 12.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست