responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 141

القسم حكم من الأحكام الواقعيّة، بخلاف القسم الثالث، فإنّ المستكشَف فيه من الإجماع هو دليل الحكم الواقعي، لا نفس الحكم الواقعي.

و أيضاً يمكن أن يورد على القسم الثالث: بأنّه على فرض كشفه عن دليل معتبر عندهم؛ لأجل عدم احتمال إفتاء الشيخ (قدس سره) و أمثاله بدون دليل و مدرك، لكن لا يُستكشف بذلك تماميّة دلالته عندنا؛ لاحتمال اجتهادهم ذلك من رواية لو وصلت إلى‌ المتأخّرين لم يتمّ دلالتها عندهم، و أدّى نظرهم إلى‌ خلاف نظرهم، كما وقع ذلك في كثير من الاستنباطات، مثل: انفعال ماء البئر بمجرّد ملاقاة النجس عند القدماء [1]؛ للروايات‌ [2] الواردة في ذلك، و لكنْ المتأخّرون‌ [3] فهموا منها خلاف ذلك.

و بالجملة: المستكشف بالإجماع على هذا الوجه هو وجود الدليل المعتبر، لا تماميّة دلالته؛ لعدم حجّيّة اجتهادهم لنا، اللّهم إلّا أن يُضمّ إلى‌ ذلك التقييدُ: بأنّه لو وصل إلينا لفهمنا منه ما فهموه منه، لكن لا دليل عليه، فإنّ الثابت به أصل وجود الدليل، لا دلالته.

و أمّا ما ذكره في أوّل المبسوط: من أنّ المضبوط في كتب الفقهاء هو متون الأخبار و صريح ألفاظها حتى أنّه لو غيّر لفظ مسألة، عبّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منه، و لم يعتمدوا عليها، و أنّها لم تكن مبوّبة مرتّبة، حتى أنّ مخالفينا كانوا يستحقرون فقه أصحابنا الإماميّة و لقلّة الفروع و المسائل، و يقولون:

إنّهم أهل حشوٍ و نقص، و أنّ من لا يعمل بالقياس و الاجتهاد لا طريق له إلى التفريعات و كثرة الفروع، و هذا جهل منهم بمذهبنا و لو لاحظوا أخبارنا و فقهنا لعلموا أنّ جُلّ ما ذكروه من المسائل موجود فيها، و كنت على قديم الوقت و حديثه متشوّق‌


[1]- المقنعة: 64، المبسوط 1: 11، الوسيلة: 74، السرائر 1: 69.

[2]- وسائل الشيعة 1: 131- 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15- 22.

[3]- القواعد 1: 5 سطر 6، التنقيح الرائع 1: 44.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست