على وصول بعض الأعاظم من العلماء و تشرّفه لخدمته و استفادتهم منه (عليه السلام) بحيث لا يمكن إنكار جميعها، و الأخبار الدالّة على تكذيب رؤيته منزَّلة على دعوى رؤيته بدعوى نيابته الخاصّة من قبله (عليه السلام) كنيابة الحسين بن روح و غيره من النوّاب الأربعة. و على فرض ثقته يزول الوثوق بنفس هذه الدعوى إذا صدرت منه مكرّراً، (و على فرض عدم زوال الوثوق منه) فباب الاشتباه و الخطاء مفتوح، و لا دافع له؛ لقوّة هذا الاحتمال، و عدم بناء العقلاء على ترتيب الأثر عليه بمجرّد الإخبار به.
ملاك حجيّة الإجماع
الثالث من الامور: أنّه اختلف مشارب الأعلام في مدرك حجّيّة الإجماع المحصَّل الذي هو أحد الأدلّة الأربعة:
فقيل: إنّ الوجه في حجّيّته هو دخول المعصوم (عليه السلام) بشخصه في المجمعين [1].
و نُسب إلى شيخ الطائفة: أنّ الوجه في حجّيّته هو قاعدة اللطف؛ أي إذا اجتمع العلماء كلّهم على حكم من الأحكام، فلو كان مخالفاً للواقع وجب على الإمام (عليه السلام) إلقاء الخلاف بينهم من باب وجوب اللطف عليه [2].
و قيل: إنّ المدرك في حجّيّته هو كشفه عن فتوى المعصوم (عليه السلام) و رأيه [3]. و هذا أقرب الوجوه عندي.
أمّا الوجه الأوّل: فهو بعيد حتى في زمان الغيبة الصغرى؛ و ذلك لأنّه (عليه السلام) لم يكن يحضر المجالس، و يتكلّم مع كلّ أحد بحيث يراه الناس و يعرفونه، بل كان