responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 51

عن التام، هذا مضافا الى ان التحقيق- كما يأتى في محله- أن الطهارة الخبثية و النجاسة كالطهارة الحدثية و الحدث كلها من المجعولات الشرعية الوضعية.

و كيف كان، فقد تحصل مما ذكرناه في هذه الجهة، انه قد وقع الخلاف في وجه الجمع بين الأدلة الدالة على صحة الصلاة الواقعة في النجس في صورة الغفلة و الجهل بالنجاسة، و كذلك فتاوي الاصحاب و بين ما دل بظاهره على اعتبار نفس الطهارة الخبثية كالحدثية فى صحة الصلاة، و قد ظهر لك ان هذا البحث و الاختلاف لا يختص بهذا الباب بل هو جار في مطلق موارد الاخلال ببعض الاجزاء و الشرائط مع الحكم بصحة العمل بمقتضى الاخبار و فتاوي الاصحاب و قد عرفت ان الوجوه المحتملة في مقام التوفيق ثلاثة. (الاول): اشتراط احراز الطهارة فى صحة الصلاة سواء كان الاحراز علما وجدانيا أو احرازا تعبديا. (الثاني): مانعية احراز النجاسة عن صحة الصلاة، و قد عرفت انه لا محذور فى اخذ العلم في الموضوع في مثل الفرض. (الثالث): مانعية تنجز النجاسة عن صحة الصلاة، و قس على محل البحث سائر الموارد الملحقة به، و قد عرفت ان كلا من هذه الوجوه الثلاث يلائم التعليل المذكور فى الرواية على التفصيل المتقدم، و ان الذي يقتضيه التحقيق بملاحظة ظواهر الاخبار و فتاوي الاصحاب هو ان يقال في مقام التوفيق ان الحكم بالصحة في محل البحث و سائر الموارد المعطوفة عليه، انما هو من باب الاجتزاء و اكتفاء الشرع بالناقص عن التام لمصالح تقتضيه و لا محذور في الالتزام بذلك مضافا الى ما عرفت من توافقه لظواهر الأدلة و فتاوي الاصحاب ففي محل الكلام ليس الحكم بالصحة إلا من هذا الباب، و إلا فالشرط فى الصحة بملاحظة ظواهر الاخبار نفس الطهارة الواقعية فتدبر، و كيف كان، فقد عرفت تمامية دلالة الرواية المذكورة- و هى المضمرة الثانية- على اعتبار الاستصحاب مطلقا.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست