responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 50

الأصحاب كون الشرط نفس الاحراز سواء كانت هناك طهارة في الواقع أو لم تكن؟

الذي يقتضيه التحقيق و التأمل فى موارد الاخبار هو الاول، و لا يختص ذلك بمحل الكلام، فان الاجتزاء بالناقص عن التام في مختلف ابواب الفقه ليس بعزيز، و ربما يورد على الوجه الثاني بانه لو قلنا بشرطية الاحراز لصحة الصلاة دون الطهارة الواقعية فكيف يجري استصحابها و يتعبد ببقائها من حيث الجري العملي فى مورد الشك مع ان الشرط المصحح لجريان الاستصحاب كون المستصحب أثرا شرعيا أو موضوعا للاثر الشرعي و كلاهما مفقودان حينئذ اما (الاول) فلان الطهارة الخبثية مطلقا و لو فيما فرضت شرطا للصحة بنفسها ليست أثرا شرعيا و انما هي موضوع للاثر الشرعي فلا يصح استصحابها إلا بلحاظ الأثر الشرعي المترتب عليها، و اما (الثانى) فلأن المفروض كون الموضوع للاثر الشرعى في مقامنا هو الاحراز لا نفس الطهارة، فلا وجه حينئذ لجريان استصحاب الطهارة المتيقنة سابقا. و اجيب عن ذلك (تارة) بان احراز الطهارة شرط لصحة الصلاة فى خصوص ما اذا لم تكن موجودة في الواقع، و اما في موارد تحققها فى الواقع فالشرط للصحة هو وجودها الواقعي لا احرازها الموجود، فلا مانع حينئذ للاستصحاب و (اخرى): بان الشرط للصحة هو الاحراز الخاص، و هو الاحراز المضاف الى الطهارة، بحيث يكون التقيد داخلا و القيد خارجا، لا مطلق الاحراز، و هذا المقدار من دخالة الشي‌ء في الاثر الشرعي كاف فى جريان الاستصحاب، و لا يعتبر كونه تمام الموضوع للاثر الشرعي فاستصحاب الطهارة انما يجري بلحاظ دخالة المستصحب بهذا المقدار فى الموضوع للاثر الشرعي و هو الاحراز المترتب عليه صحة الصلاة. هذا: و انت خبير بان هذه كلها تكلفات يسلم عنها الوجه المختار من اشتراط نفس الطهارة الواقعية فى صحة الصلاة و ان الصحة في موارد الاخلال بها عن عذر انما هي باب اكتفاء الشرع بالناقص‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست