responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 52

و أما الصحيحة الثالثة لزرارة (رضوان اللّه عليه)

قال: «قلت له (عليه السّلام): من لم يدر في اربع هو أم في ثنتين فقد احرز الثنتين؟ قال (عليه السّلام): يركع بركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‌ء عليه ثم قال (عليه السّلام): و اذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع و قد أحرز الثلاث، قام فاضاف اليها ركعة اخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات» [1] و محل الاستشهاد و مورد الاستدلال من هذه الصحيحة على القول باعتبار الاستصحاب مطلقا قوله (عليه السّلام): «و لا ينقض اليقين بالشك» فان هذه الفقرة و لو بقرينة سائر الأخبار لا تخلو عن ظهور في ارادة الاستصحاب، فلا تقصر عن إثبات اعتبار الحالة السابقة، و بهذا المقدار يمكن الاكتفاء في مقام الاستشهاد بها أو الاعتضاد، لكنه مع ذلك ربما يناقش في دلالة هذه الفقرة المذكورة على ارادة الاستصحاب، بان ارادة ذلك من قوله (عليه السّلام): (و لا ينقض اليقين بالشك) و تطبيق المورد عليه موقوف على كون المراد من اليقين هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة المتحقق قبل زمان الشك، و معنى عدم نقضه بالشك هو البناء على عدم الاتيان بها، و مقتضي ذلك لزوم الاتيان بالركعة الرابعة موصولة لا مفصولة- كما في صورة عدم الشك- و هذا خلاف ما قام عليه اجماع الامامية من كون وظيفة الشاك فى مثل الفرض- و هو الشك فى عدد الركعات بعد احراز الثلاث- هو البناء على الاربع و الاتيان بالركعة المفصولة، فلا بد حينئذ اما من حملها على التقية لتوافق ظاهرها لمذهب العامة من الاتيان بركعة موصولة، أو حملها على كون المراد من اليقين هو اليقين بالبراءة، باداء الوظيفة على الكيفية المقررة شرعا في باب الشك في عدد الركعات و هي الاتيان‌


[1] الوسائل الباب- 11- من ابواب الخلل الواقع في الصلاة: حديث 3.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست