responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 49

احدى الصلاتين و صحة الاخرى، و ذلك لأن المفروض احراز الطهارة في احداهما و احراز النجاسة فى الاخرى، و اما ان قلنا بان المانع هو تنجز النجاسة، كان مقتضى ذلك بطلان كلتا الصلاتين، لان مقتضى تنجز النجاسة المعلومة بالاجمال، لزوم الاجتناب عن كلا الثوبين، و لكنه لا يخفى مع ذلك عدم ترتب الثمرة على هذا الاختلاف، لاتحاد الفروض الثلاثة فى لزوم الاعادة و عدم الاجتزاء بما اتى به من الصلاتين، أما على المحتمل الاخير فلما عرفت آنفا، و اما على المحتملين السابقين فللعلم الاجمالي ببطلان احدى الصلاتين، و مقتضى ذلك لزوم اعادة كلتا الصلاتين في المختلفتين، او اعادتهما أو اعادة واحدة بقصد ما فى الذمة فى المتفقتين- كما لا يخفى- و كيف كان فقد عرفت انه بعد امكان تقدير كل من المحتملات الثلاثة كبرى لمورد التعليل، فالاوفق بفقرات الحديث تقدير المحتمل الاول و جعل الكبرى المقدرة هي اعتبار احراز الطهارة فى صحة الصلاة و عدم لزوم الاعادة، و لكن الاوفق بفتاوي الاصحاب و ظواهر الاخبار الواردة الدالة على صحة الصلاة الواقعة فى النجس مع عدم العلم بالنجاسة سواء كان مع حجة على الطهارة بوجه أو مع الغفلة عنها، هو تقدير الوجه الاخير و جعل الكبرى المقدرة هى مانعية تنجز النجاسة عن صحة الصلاة.

(الثالثة): انه لو قلنا بان المصحح للصلاة فى موارد الجهل بالنجاسة هو احراز الطهارة فهل الاجتزاء و عدم الاعادة فى موارد الاحرازات التعبدية أو الوجدانية المخالفة للواقع يكون من باب اكتفاء الشرع و اجتزائه بالناقص عن التام، حيث ان الشرط في الصحة في نفس الامر هي الطهارة الواقعية و لكن لما اخل بها عن عذر و هو احرازها المخالف للواقع اجتزأ به الشرع عن الصحيح التام فمعنى صحة المأتيّ به حينئذ هى الاجتزاء و عدم لزوم الاعادة، أو يكون من باب التوسعة فى الشرطية، بان يقال ان المستفاد من الاخبار الدالة على عدم لزوم الاعادة و كذلك فتاوى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست