responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 48

عبارة عن مانعية احراز النجاسة عن صحة الصلاة، فتناسبه مع التعليل المذكور من جهة اشارته الى عدم تحقق هذا المانع حال الصلاة في مفروض السؤال، بل الموجود ضده، و هو احراز الطهارة بمقتضى الاستصحاب، فلا وجه لنقض اليقين بالشك الموجود حال الصلاة، فانه مستلزم لكون المانع عن صحة الصلاة النجاسة الواقعية و هو خلاف الفرض هذا و لكنه مع ذلك لا يخلو عن التكلف كما تقدم.

و أما (الاحتمال الثالث): و هو كون الكبرى مانعية تنجز النجاسة عن صحة الصلاة، فوجه تناسبه مع التعليل المذكور، ما عرفت آنفا من كونه مشيرا الى عدم تحقق هذا المانع حال الصلاة، فان النجاسة الواقعية المنكشفة بعد الصلاة لم تكن منجزة حال الصلاة لعدم احرازها، بل المحرز عدمها، فلا وجه لنقض اليقين السابق و رفع اليد عن آثاره، و لكن هذا الاحتمال كسابقه لا يخلو عن التكلف و كيف كان فقد ظهر مما ذكر ان التعليل المذكور يصح مع كل من هذه المحتملات و يرتفع عنه الاشكال، و ان كان الاوفق بمضامين الحديث هو الاحتمال الاول الخالي عن التكلف، و لكن الاوفق بالاخبار الواردة الدالة على صحة الصلاة في النجس في بعض فروع المسألة و كذلك الا وفق بفتاوي الاصحاب في الموارد الخاصة بصحة الصلاة الواقعة كذلك: هو الوجه الاخير، و هو كون المانع عن صحة الصلاة تنجز النجاسة لا غيره، و كيف كان، فهذه المحتملات الثلاثة ربما تتحد فى النتيجة- كما اذا صلى فى النجس مع العلم بالنجاسة- فانه يحكم ببطلان صلاته مطلقا سواء قلنا بشرطية احراز الطهارة أو مانعية احراز النجاسة، أو مانعية تنجز النجاسة، و ذلك لتحقق الاخيرين و عدم تحقق الاول و قد تختلف في النتيجة- كما اذا صلى صلاتين فى ثوبين مع الغفلة بعد ما علم اجمالا بنجاسة أحدهما و طهارة الآخر- فانه لو قلنا بان المعتبر فى صحة الصلاة احراز الطهارة، أو قلنا بان المانع هو احراز النجاسة، كان مقتضى ذلك بطلان‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست