responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 47

اما (الاحتمال الاول) و هو اشتراط صحة الصلاة باحراز الطهارة، فتناسبه مع التعليل من جهة ان التعليل المذكور يرشد الى اندراج مورد السؤال فى صغريات هذه الكبرى المفادة بدلالة الاقتضاء فتكون النتيجة بعد ضم المقدمتين، الصحة و عدم الاعادة، فكان الامام (عليه السّلام) اجاب عن سؤال زرارة عن صحة الصلاة و عدم الاعادة بالشكل الاول من اشكال القياس و كانه قال: (يا زرارة انك كنت محرزا للطهارة حال الصلاة، و كل من كان محرزا للطهارة حال الصلاة فصلاته صحيحة و لا يجب عليه الاعادة فانت يا زرارة صحت صلاتك و لا يجب عليك الاعادة) و اما عدم المحذور فى هذا الاحتمال في حد نفسه فلان المحذور المحتمل ليس الا اخذ العلم و الاحراز فى موضوع الحكم الشرعى، و قد حقق فى محله ان الممتنع هو اخذ الاحراز المتعلق بحكم فى موضوع ذلك الحكم اما بجعله تمام الموضوع، كما اذا جعل العلم بحرمة الخمر تمام الموضوع لحرمة الخمر او دخيلا فى الموضوع شطرا او شرطا كل ذلك لاستلزامه الخلف و تقدم ما هو متاخر و لا فرق فى امتناع هذا الفرض بين كون العلم المأخوذ فى الموضوع على وجه الصفتية او على وجه الكاشفية. نعم، هنا فروض أخر يمتنع فيها اخذ العلم فى الموضوع لجهات أخر، و ليس المقصود هنا شرح تلك الفروض و انما المقصود هو الاشارة الى عدم امتناع اخذ العلم المتعلق بحكم على وجه الكاشفية فى موضوع حكم آخر و بهذا الوجه تقوم مقام العلم جميع المحرزات التعبدية، و مقامنا من هذا القبيل فلا مانع من شرطية احراز الطهارة وجدانا او تعبدا فى صحة الصلاة و عدم لزوم الاعادة، بمعنى ان يكون اجتزاء الشارع بما فعله المكلف معلقا على تحقق احراز الطهارة او عدم النجاسة، و لا خفاء فى ان التعليل المذكور بعد ضم هذه الكبرى اليه فى مورد السؤال ينتج صحة الصلاة و عدم لزوم الاعادة.

و أما (الاحتمال الثاني): و هو كون الكبرى المدلولة عليها بدلالة الاقتضاء،

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست