responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 46

الاستصحاب مطلقا كما اشرنا اليه، فان التعليل المذكور لا يخلو اما ان يكون المراد منه قاعدة اليقين او الاستصحاب، و قد عرفت تعين الثاني فى الفرض المذكور، لعدم تمامية موضوع الاولى فقد حصل المطلوب من اعتبار الاستصحاب بقول مطلق بمقتضى التعليل، مضافا الى ما قد عرفت من دلالة الجملة الأخيرة المتضمنة لهذا التعليل ايضا على المطلوب، و من هنا يتضح ان ما ذكرناه من الاشكال فى تناسب التعليل مع مورد السؤال و انه انما يناسبه لو كان السؤال عن جواز الدخول فى الصلاة و عدمه لا صحتها بعد الفراغ و عدم الاعادة، ان لم يمكننا التفصي عنه، لا يضر بالاستدلال و لا يمنع عن حجية التعليل- كما لا يخفى- و ان كان ينبغى مع ذلك التعرض لوجه انطباق التعليل و تناسبه لمورد السؤال.

(الثانية): قد عرفت امكان التفصي عن الاشكال المذكور بضم الكبرى المدلولة عليها بدلالة الاقتضاء و هى تدور بين امور ثلاثة: (الاول): ان الشرط فى صحة الصلاة احراز الطهارة او احراز عدم النجاسة مطلقا سواء كان احراز وجدانيا او تعبديا. (الثاني): ان احراز النجاسة مانع عن صحة الصلاة، (الثالث): ان تنجز النجاسة حال الصلاة مانع عن صحتها، و اما احتمال كون الكبرى هى قاعدة اجزاء الامر الظاهرى فقد عرفت سقوطه لما عرفت مع انا نرى عدم انطباقها على جميع فروض المسألة- كما انه لو علم بعدم الاصابة و بقاء الطهارة حال الصلاة، ثم رأى الدم فى ثوبه بعد الصلاة، فانه يحكم بصحة صلاته، مع انه لا يكون فى المقام امر ظاهرى حتى يقتضي الاجزاء، حيث ان الحكم الظاهرى بناء على الالتزام به انما يتصور فى مؤديات الحجج الشرعية فى موارد الشك و لا يتصور فى موارد القطع، و المفروض هنا هو الثاني، و هذا كله بخلاف الاحتمالات السابقة، فان كل منها يلائم التعليل المذكور، و لا محذور فيه فى حدّ نفسه.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست