responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 45

صح التعليل المذكور و تم الاستشهاد بقاعدة الاستصحاب، فيقع الكلام حينئذ فى بيان تلك الكبرى المستفاد من مقتضى التعليل (فتارة) يحتمل ان تكون الكبرى هي قاعدة اجزاء الحكم الظاهرى عن الحكم الواقعي، و حيث ان الحكم بصحة الصلاة في مورد السؤال بمقتضى هذه الكبرى يحتاج الى احراز الحكم الظاهري فيه ليندرج فى صغرياتها، قد علل الامام (عليه السّلام) بالتعليل المذكور لاثبات الحكم الظاهري فى مورد السؤال بمقتضى الاستصحاب و يرد على هذا الاحتمال، انه- مع مخالفته لكلمات الاصحاب و القاعدة العقلية، فان العقل لا يرى وجها للاجزاء بعد انكشاف الخلاف و عدم الاتيان بالواقع- مخالف للاخبار فى كثير من الموارد الفقهية، بل اكثرها حيث لا يحكم فيها بالاجزاء بعد تبين الخلاف و (اخرى): يحتمل ان تكون الكبرى هى قاعدة كون الشرط في صحة الصلاة احراز الطهارة و لو تعبدا، او احراز عدم النجاسة كذلك حين الصلاة و ان كان يحتمل ايضا ان مبنى الصحة كون احراز النجاسة أو تنجزها مانعا عن صحة الصلاة، و لكن عليه يكون التعليل بتحقق موضوع الاستصحاب و اعتباره اجنبيا عن مناط الصحة الا بتكلف، و كيف كان فحيث ان هذه الكبرى انما تفيد صحة الصلاة فى مورد السؤال بعد اندراجه فى صغرياتها، علل الامام (عليه السّلام) بالتعليل المذكور لاثبات محرزية الطهارة او عدم النجاسة بمقتضى الاستصحاب هذا، و ينبغي الالتفات الى جهات في المسألة:

(الاولى): ان البحث هنا في وجه التعليل الواقع فى هذه الفقرة و بيان مناسبته مع مورد السؤال، و كيفية تطبيقها عليه بعد تعين احتمال الاخير من كون مورد السؤال هو صحة الصلاة و فسادها فى الفرض المذكور و هو العلم باصل الطهارة، ثم الظن بالنجاسة لاجل الاصابة. ثم القطع بعد الصلاة بوجود تلك النجاسة المظنونة حال الصلاة، بحث تطفلى لا حاجة اليه فى مقام الاستدلال بذلك التعليل على اعتبار

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست