responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 44

باصل الثبوت و قد شك في البقاء بعد الصلاة، لكنه لا يخفى عليك مع ذلك ما في هذا الاحتمال فانه كسابقه من حيث مخالفته للظاهر بل هو اكثر مخالفة منه و ذلك لانه مضافا الى كونه خلاف الظاهر من الجهتين السابقتين مخالف للظاهر من جهة اخرى، فان قوله: «فلم أر شيئا» ظاهر فى البقاء على الظن او الشك لا الاعتقاد بعدم الاصابة، و قوله: «فرأيت فيه» ظاهر فى وجدان ما ظن باصابته كما عرفت، فهذا الاحتمال ايضا لا يعتمد عليه.

«الرابع» عكس الثالث و هو ان يكون المراد من قوله: «فلم أر شيئا» هو البقاء على الظن أو الشك، كما هو الظاهر مع كون المراد من قوله: «فرأيت فيه» وجدان ما ظن باصابته سابقا. كما عرفت آنفا، و هذا الاحتمال هو اظهر الاحتمالات الاربعة كما لا يخفى، و لا ينطبق المورد حينئذ الا على قاعدة الاستصحاب، لأن المفروض عدم حصول اليقين بالطهارة من حيث البقاء و عدم طرو الشك بعد الصلاة فى اصل الثبوت فلا يتم الموضوع لقاعدة اليقين بل يتم موضوع الاستصحاب فقط نظرا الى انه كان متيقنا لاصل الطهارة و شاكا فى بقائها حين الدخول فى الصلاة فكان لا ينبغي له ان ينقض اليقين بالشك، هذا و لكن الحكم بعدم جواز نقض اليقين بالشك على هذا الاحتمال انما يصح اذا كان المفروض ان السائل انما سأل عن جواز الدخول فى الصلاة بتلك الحالة و عدمه لا صحة الصلاة و فسادها بعد الفراغ عنها كما هو الظاهر من مورد السؤال، و الا فرفع اليد عن اليقين السابق من جهة اليقين الآتي بعد الصلاة بتحقق النجاسة حالها ليس من نقض اليقين بالشك بل هو من نقض اليقين باليقين- كما لا يخفى- و حينئذ فلا يلائم التعليل مع مورد السؤال. نعم، يلائمه بعد ضم الكبرى الكلية المعلومة عند زرارة، او مدلولة عليها بدلالة الاقتضاء، و هي بحيث لو انضمت الى الصغرى المذكورة فى الحديث‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست