responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 43

الطهارة و الشك فى بقائها، فاليقين باصل ثبوت الطهارة لم يطرئه شك حتى يكون من الشك الساري، و بقاء الطهارة لم يكن متيقنا حتى يكون الشك الموجود فى البقاء ساريا الى متعلق ذلك اليقين، فيصح التعليل حينئذ بعدم جواز نقض اليقين بالشك سواء كان مقصود زرارة من السؤال جواز الدخول في الصلاة او صحة الصلاة و الاجتزاء بها، و ان كان الظاهر هو الثاني، و كيف كان فهذا التعليل على هذا الاحتمال دليل على اعتبار الاستصحاب مطلقا و يتم الاستدلال بذلك على المختار، إلّا انه مع ذلك كله مخالف لظاهر الرواية، فان ظاهر هذه الفقرة في حد نفسها، و بمقتضى اتحاد سياقها مع الفقرة السابقة و هي قوله: «فلما صليت وجدته» ان المراد من قوله: «ثم صليت فرأيت فيه» هو الاعتقاد بان المرئي بعد الصلاة من الدم عين ما كان مظنون الاصابة قبل الصلاة، فقوله فرأيت فيه بمقتضى وحدة السياق بمعنى وجدته، فيلائم مع الاحتمال الرابع.

و الحاصل ان هذا الاحتمال و ان كان فى حد نفسه خال عن الاشكال، و يكون التعليل على هذا دليلا على المختار إلّا انه خلاف الظاهر.

(الثالث) ان يكون المراد من قوله: (فلم أر شيئا) حصول اليقين بعدم الاصابة، مع كون المراد من قوله: (فرأيت فيه) حصول الشك بعد رؤية الدم في كونه من السابق او شي‌ء اوقع عليه، و هذا الاحتمال على تقدير تماميته ينطبق على قاعدة اليقين ايضا كما ينطبق على قاعدة الاستصحاب، لأن المفروض حصول اليقين بالطهارة من حيث البقاء، و سراية الشك اللاحق اليه، لما ذكر من احتمال كون الدم الذي رآه هو الذي تيقن بعدم اصابته قبل الصلاة، فتنطبق عليه قاعدة اليقين، و هذا اشكال يرد على الاستشهاد بهذه الفقرة للمدعي، بناء على هذا الاحتمال. نعم، تنطبق عليه قاعدة الاستصحاب ايضا، حيث انه حافظ لليقين‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست