responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 265

المركبة هذا و لكن شيخنا العلامة الانصاري (قده) فصل في المقام و ذهب الى عدم جريان الاستصحاب فيه إلا إذا كان ما يحتمل حدوثه فى الاثناء من الامور التي عبر عنها فى النصوص الواردة في باب الصلاة بالقواطع، و شاع في السنة الاصحاب التعبير عنها بذلك، أو كان الحادث المعلوم حدوثه فيه مما يحتمل قاطعيته للصلاة، فانه لا مانع من التعويل على الاستصحاب في مثل الفرضين.

و ملخص ما افاده (قده) في وجه جريان الاستصحاب فيهما أن الظاهر من التعبير عن الشي‌ء بالقاطع انه ليس بنفسه مما يعتبر عدمه في صحة العمل بلا واسطة، و إلا لكان معتبرا فى خصوص حال التلبس بالاجزاء و ابعاض الصلاة، لا في الآنات المتخللة المتوسطة بينها، مع أن المفروض اعتبار عدمه في مطلق احوال الصلاة حتى فى تلك الآنات المتخللة بينها و لذا لا فرق في وجوده فيها أو فى حال التلبس بالاجزاء و هذا يكشف عن أن مدخلية عدمه في الصلاة إنما هي لكون وجوده مزيلا للهيئة الاتصالية المعتبرة فيها و معدما لما لها من الجزء الصورى الذي يتحقق بتحقق أول جزء منها، و يبقى و يستمر بتوالي ساير اجزائها و ينتهي بتحقق الجزء الاخير منها، و قد يعرضه الانقطاع و الانعدام بعروض ما فرض كونه قاطعا لتلك الهيئة الاتصالية و معدما لذلك الجزء الصورى، و حينئذ فاذا فرض العلم بتحقق تلك الهيئة الاتصالية و الشك بعد ذلك في بقائها و استمرارها فلا مانع من استصحابها و التعبد ببقائها فيحرز بقاء هذا الجزء الصوري بمعونة التعبد الاستصحابي، و يحرز أصل تحققه و ساير الاجزاء الباقية و الماضية بالوجدان، هذا ملخص ما افاده (قده) فى وجه الجريان.

و التحقيق: ان هذا التفصيل في غير محله، كما اوضحناه في مباحث البراءة و الاشتغال، و ذلك لوضوح شيوع اطلاق القاطع على فقد بعض ما يعتبر وجوده فى العمل من الاجزاء و الشرائط أو تحقق بعض ما يعتبر عدمه فيه من الموانع إذا كان‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست