responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 264

ليست له حالة سابقة يصح استصحابها و يتعبد ببقائها فى زمان الشك، هذا بالنظر الى مجموع العمل القابل للانصاف بوصف الصحة و الفساد الفعليين، و أما الاجزاء فلا معنى لصحتها الفعلية إلا فى ضمن تحقق المجموع بهذا الوصف، فقبل تمامية العمل و تحققه كما هو المفروض لا يعقل اتصافها بالصحة الفعلية، فلا يصح استصحابها بالنظر إلى الجزء كما لا يصح استصحابها بالنظر إلى مجموع المركب،

و إن كان المراد من الصحة التي يراد استصحابها و التعبد ببقائها الصحة الشأنية و التأهلية التي يتصف بها كل من الاجزاء فى حد نفسه، فهي ايضا مما لا يشك في تحققها بتحقق الاجزاء متصفة بها و لا فى انصرامها بانصرامها كذلك، فان معنى اتصافها بهذا المعنى من الصحة عبارة عن تحققها جامعة لكل قيد وجودى أو عدمي معتبر في أصل العمل و متخصصة بالخصوصيات المعتبرة في جزئيتها له، بحيث يلتم العمل المركب و يحصل الامتثال بلحوق ساير الاجزاء كذلك و تعاقبها لتلك الاجزاء الماضية المتصفة بذلك الوصف، و من المعلوم ان هذا المعنى من الصحة معلوم التحقق و الانقضاء فى الاجزاء المتحققة المنقضية و لا يعقل زوالها عنها بعد تحققها فضلا عن الشك فيه إلا بوجه مستحيل و هو انقلاب الشى‌ء عما وقع عليه،

فالحاصل: ان هذا المعنى من الصحة مما لا يشك فى بقائه و زواله و إنما يشك في تحقق امر معتبر فى صحة مجموع العمل و يكون مما له الدخل فيه جزءا او قيدا او في قيدية عدم شي‌ء مفروض الوجود فى اثناء العمل، فان هذا المعنى هو الامر القابل لان يتعلق به الشك في اثناء العمل و هو المحتاج إلى العلاج، لا صحة الاجزاء الماضية بالمعنى الذي عرفت و لا الصحة الفعلية لمجموع العمل لما عرفت، و قد اسلفنا في مباحث البراءة و الاشتغال و أوضحنا ما به علاج هذا الشك و ما يكون عليه التعويل فى مثل هذه الموارد من الاصول العملية من دون فرق بين الصلاة و غيرها من ساير الاعمال‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست