responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 266

ذلك فى اثناء العمل نظرا إلى ما يعرضه من انقطاع صحته بمعنى خروج الاجزاء الماضية عن قابلية الملحوقية و خروج الاجزاء الباقية عن قابلية اللحوق بعد فرض انعقاده صحيحا بهذا المعنى في مقابل ما إذا فرض فقدان العمل للجزء الاول منه أو لشى‌ء من الشرائط و القيود أو وجدانه لشي‌ء من الموانع حين التلبس بالجزء الاول من العمل و إلا فليس ما يعبر عنه بالقاطع إلا فقد شي‌ء مما يعتبر وجوده فى صحة العمل جزأ او شرطا أو تحقق شي‌ء مما يعتبر عدمه فيها فتارة يعبر عنه بالمانع و اخرى يطلق عليه القاطع، فمجرد اطلاق القواطع على فقد بعض الاجزاء و الشرائط أو تحقق بعض الموانع، لا يقتضي اعتبار شي‌ء آخر زائدا على اعتبار وجودات تلك الاجزاء و الشرائط و أعدام تلك الموانع،

نعم، لا ينبغي ان يختفى ان تحقق كل جزء من اجزاء العمل المركب فى المحل المقرر له شرعا جامعا لكل ما يعتبر فى صحة ذلك العمل من القيود الوجودية و العدمية، لا بد و أن يكون شرطا متقدما بالنسبة إلى ما يلحقه من اجزاء العمل، و شرطا متأخرا بالنسبة إلى ما تقدمه منها، و على هذا القياس يكون عدم تحقق شي‌ء من الموانع كالاستدبار و الحدث و القهقهة و البكاء و امثال ذلك في الآنات المتخللة بين ابعاض العمل لا محالة شرطا متقدما بالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة و شرطا متأخرا بالنظر إلى الاجزاء السابقة.

الامر الحادي عشر [اعتبار الاستصحاب في مورد الأمور الاعتقادية]

قد اتضح لك مما سبق ان الاستصحاب أصل عملي معول عليه فى مقام الحيرة و الترديد فى ترتيب الاثر العملي المترتب على بقاء الحالة السابقة، فاعلم انه لا فرق فى اعتباره و جريانه بين ان يكون العمل من الاعمال الجوارحية أو من الاعمال الجوانحية، بعد فرض القضية المشكوكة مما له مساس و ارتباط بالشارع، اما بأن يكون مجرى الاستصحاب بنفسه من احكامه و مجعولاته‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست