responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 263

لاحتمال تأخره عن الآخر،

نعم، الامر في مثل هذين الحادثين بعكس ما عرفته في القسم السابق، فان الاستصحاب الوجودي في فرضنا هذا مخصوص بالمعلوم تاريخه و لا مجرى له في المجهول تاريخه في كلا الفرضين، فرض الجهل بالتاريخين، و فرض الجهل بتاريخ احدهما فان جريانه فى معلوم التاريخ خال عن وجوه الاشكال، و اما المجهول تاريخه فاستصحاب الوجودي فيه محل لاشكال عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فان مجرى الاستصحاب فيه يتردد امره بين تحققه في الزمان السابق على زمان المعلوم تاريخه حتى يكون مرتفعا قطعا و لا يكون زمان الشك منفصلا عن زمان اليقين و بين تحققه في الزمان المتأخر عن ذلك الزمان حتى يكون باقيا قطعا، و يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين و هذا كله يظهر و يتضح بالتأمل و لا يسع المجال لتوضيح الحال و زيادة التفصيل.

الامر العاشر [استصحاب الصحة في الأعمال المركبة]

ربما يعول على استصحاب الصحة في الاعمال المركبة الواجبة او المندوبة من نحو الصلاة و الحج و نحو ذلك، فيما اذا فرض الشك في اثناءها في عروض ما يوجب فسادها، لفقدان ما يحتمل اعتباره فيها او لاحتمال الاخلال بما هو معتبر فيها قطعا من الامور الوجودية او العدمية.

و الحق كما اسلفناه في مباحث البراءة و الاشتغال انه لا محل لجريان هذا الاصل فيها، و ذلك لانه ان اريد من الصحة التي يراد التعبد ببقائها هي الصحة الفعلية المترتب عليها سقوط الامر فلا خفاء في ان ما يتصف بها هو مجموع العمل المركب المتحقق تدريجا بعد تحققه جامعا لجميع ما يعتبر فيه من الاجزاء و القيود، و المفروض ان مجموع العمل بعد لم يتحقق، و من الواضح انه بعد تحققه لا يخلو إما ان يتصف بوصف الصحة أو بوصف الفساد و البطلان، فالصحة الفعلية القائمة بمجموع العمل‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست