responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 98

الاول ان يكون معينا بخصوصه الثانى ان يكون مرددا بين فردين او افراد متعددة من طبيعة واحدة او من طبائع مختلفة و الكلى ايضا ينقسم بالاقسام الثلاثة التى سنشير اليها.

لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الشخصى المعين لانه يكون موضوعا للاثر الشرعى و يتم فيه اركان الاستصحاب التى عبارة عن اليقين السابق و الشك اللاحق و وحده متعلقهما.

[استصحاب الفرد المردد]

و اما الشخصى المردد كما اذا علمنا بنجاسة احدى الكاسين ثم علمنا بارتفاع نجاسة واحد معين منهما فهل يجرى استصحاب النجاسة فى الكأس الآخر او لا يجرى فيه اختلاف. و تظهر الثمرة على القول بعدم منجزية العلم الاجمالى بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية فانه على هذا القول لو قلنا بجريان الاستصحاب ليجب الاجتناب عن الكاس الآخر و إلّا فلا.

و لكن الحق انه لا يجرى الاستصحاب المزبور المعبر عنه باستصحاب الفرد المردد و لزوم الاجتناب عن الكأس الآخر فى المثال المزبور لا يكون ببركة الاستصحاب بل يكون ببركة العلم الاجمالى و ذلك لان الاستصحاب اما يكون باعتبار خصوص الفرد الآخر و اما يكون باعتبار الجامع بينه و بين الفرد المرتفع فان كان باعتبار الفرد الآخر فنجاسته و ان تكون مشكوكة فى الزمان اللاحق و لكن لم تكن متيقنة فى الزمان السابق حتى يستصحب لان المتيقن السابق عبارة عن النجاسة المتعلقة باحدهما الذى يكون جامعا انتزاعيا بينهما و ان كان باعتبار نجاسة هذا الجامع فهى و ان تكون مشكوكة فى الزمان اللاحق و متيقنة فى الزمان السابق فتتم معه اركان الاستصحاب من هذه الجهة و لكن لا يجرى فيه الاستصحاب من جهة اخرى و هى انه لا يترتب على الجامع الانتزاعى الذى نريد ان نستصحبه اثر شرعى اصلا اذ الاثر الشرعى انما يترتب على خصوص هذا الفرد المقطوع بقائه او ذاك الفرد المقطوع ارتفاعه و بالجملة ما يترتب‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست