responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 99

عليه الاثر الشرعى.

و هذا بخلاف استصحاب الجامع الذى يترتب عليه اثر شرعى كاستصحاب الحدث الجامع بين الاصغر و الاكبر اذا قطعنا به ثم ازلنا الاصغر بالوضوء و شككنا فى بقاء الحدث بعده فان مثل هذا الجامع لا يكون كجامع احدهما امرا انتزاعيا حتى لا يترتب عليه اثر شرعى فلا يستصحب بل يكون امرا واقعيا مقوليا يترتب عليه آثار شرعية كعدم جواز الدخول فى الصلاة و لذا يستصحب بلا اشكال و بعبارة اخرى الفرق بين جامع الحدث و جامع احدهما من حيث جريان الاستصحاب فى الاول و عدم جريانه فى الثانى يكون من جهة ان الاول مقولى واقعى و الثانى فوق مقولى انتزاعى و لا يكون من جهة ان الاول ذاتى و الثانى عرضى كما توهم و ذلك لان الحدث ايضا عرضى لانه لا يكون بمعنى ذات البول مثلا بل يكون بمعنى اثر من آثاره الشرعية اضف الى هذا ان عنوان احدهما لا يكون موجودا فى الخارج حتى بنحو العرضى بل يكون عند المشهور من الامور الانتزاعية التى لا اثر لها فى الخارج اصلا.

و مما قلنا تعرف وجه عدم جريان الاستصحاب فيما اذا اشتبه حكم الفرد بالشبهة الحكمية مع العلم بحال الفرد بخصوصه كما اذا يعلم بان زيدا قد ارتكب الصغائر و لكن يشك فى ان الفسق هل يتحقق به ايضا او يتحقق بارتكاب الكبائر فقط و كما اذا يعلم باستتار الشمس وراء الافق و لكن يشك فى ان المغرب هل يصدق عليه او يصدق بزوال الحمرة التى يتحقق بعده و كما اذا يعلم بتحقق اربعة عشر رضعة و لكن يشك فى ان الرضاع المحرم هل يحصل به او يحصل بخمسة عشر رضعة. فان الشك فى مثل هذه الموارد يكون كالشك فى الفرض السابق دائرا بين ما هو مقطوع الوجود و هو الاحتمال الاول منها و بين ما هو مقطوع العدم و هو الاحتمال الثانى منها و لذا لا يجرى الاستصحاب فيها كما لا يجرى فى الفرض السابق من اجل انها تكون جميعا من مصاديق الفرد المردد فى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست