responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 97

و اما المقام الثالث و هو جريان الاستصحاب فيما ثبت بالاصول الغير المحرزة كما اذا اثبتنا طهارة الماء المشكوك بقاعدة الطهارة ثم شككنا فيها فيشكل الالتزام به جدا اذ لا يثبت بقاعدة الطهارة و امثالها يقين او متيقن وجدانى او تعبدى حتى يصير موردا لدليل الاستصحاب بل انما يثبت بها حكم ظاهرى بالطهارة الظاهرية فقط اللهم إلّا ان يقال انه اريد من اليقين المذكور فى دليل الاستصحاب مطلق الحجة التى تشمل الحكم الظاهرى الكذائى ايضا و لكنه خلاف الظاهر كما اشرنا اليه آنفا.

نعم ان قلنا بان قاعدة الطهارة تكون من الاصول المحرزة للواقع بشهادة انه يجوز معها الدخول فى الصلاة مع انها مشروطة بالطهارة الواقعية لا الظاهرية فعليه لا اشكال فى اجراء الاستصحاب فيما ثبت بها إلّا انه لا حاجة الى اجرائه لانه يكفى اجراء نفس قاعدة الطهارة اذا شك فى بقائها ثانيا و ثالثا كالمسألة السابقة.

التنبه الثانى [فى اعتبار فعلية اليقين و الشك فى الاستصحاب‌]

فى ان اليقين و الشك المأخوذين فى دليل الاستصحاب هل يلزم كونهما فعليين او لا يلزم بل يجرى الاستصحاب حتى مع كونهما تقديريين و قد مر البحث عن هذا التنبيه فى ضمن الامر الخامس من الامور التى بدأ بحث الاستصحاب بها و لذا لا نطيل الكلام بذكره ثانيا.

التنبيه الثالث [فى اقسام استصحابات الشخصى و الكلى‌]

المستصحب اما يكون شخصيا و اما يكون كليا و الشخصى ينقسم بقسمين‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست