مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تحرير الأصول
نویسنده :
الآملي، الميرزا هاشم
جلد :
1
صفحه :
510
[مقدمة الكتاب]
3
المقصد الثالث فى الاستصحاب
6
و قبل ذكر ادلة حجيته لا بد من الاشارة الى امور
6
الامر الاول: [حول تعريف الشيخ و النائينى و ما يرد عليه]
6
الامر الثانى: [فى ان الاستصحاب يكون من المسائل الاصولية او الفقهية]
10
الامر الثالث [فى عدم وجود الجامع بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضى و المانع]
13
الامر الرابع [فى انه يعتبر فى الاستصحاب امران: حول استصحاب الاحكام الكلية و الشخصية]
15
الامر الخامس: [فى ان اليقين و الشك لا يشملان التقديريين]
21
الامر السادس: [فى اقسام الاستصحاب بالاعتبارات المختلفة]
24
فى ادلة الاستصحاب
25
منها الاجماع
25
و منها بناء العقلاء
26
فمنها مضمرة زرارة
29
[الغاء خصوصيتها بوجوه اربعة]
33
و منها المضمرة الاخرى لزرارة
40
[حول الاشكال الذى اورد عليها]
42
تذييل
50
و منها صحيحة [ثالثة لزرارة]
52
[و منها الروايات الواردة فى الطهارة و الحلية]
60
التفصيلات المهمة فى الاستصحاب
65
التفصيل الاول هو التفصيل بين الاحكام الشرعية و العقلية
65
التفصيل الثانى هو التفصيل بين الامور العدمية و الوجودية
69
التفصيل الثالث هو التفصيل بين الشك فى المقتضى و المانع
72
التفصيل الرابع و هو التفصيل بين الاحكام التكليفية و الوضعية
78
[فى عدم مجعولية الاحكام التكليفية و كذا الوضعية و اقسام الوضعية]
79
مبحث فى تنبيهات الاستصحاب
90
التنبيه الاول فى انه هل يجرى الاستصحاب فيما ثبت بالامارة او بالاستصحاب او [بالاصل]
90
التنبه الثانى [فى اعتبار فعلية اليقين و الشك فى الاستصحاب]
97
التنبيه الثالث [فى اقسام استصحابات الشخصى و الكلى]
97
[استصحاب الفرد المردد]
98
[استصحاب الكلى]
102
القسم الاول ان يستصحب الكلى المحقق فى ضمن فرد معين
102
القسم الثانى ان يستصحب وجود الكلى بعد ارتفاع بعض افراده
103
[حول الشبهة العبائية]
110
القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى عبارة عن الشك فى بقاء الطبيعى بعد القطع بزوال فرده لاحتمال فرد آخر مقامه
111
تذييل
115
التنبيه الرابع [فى الاستصحاب التعليقى و ما احتج به مانعوه]
117
[فى ما يمكن ان يحتج به على صحته]
120
[فى حقيقة الحكم]
122
[فى استدلال الشيخ و الآخوند على صحته]
125
[حول معارضة الاستصحاب التعليقى مع الاستصحاب التنجيزى]
127
التنبيه الخامس انه يعتبر فى الاستصحاب ان يكون لمجراه اثر عملى فى ظرف بقائه
132
التنبيه السادس انه يعتبر فى الاستصحاب امور ثلاثة
133
التنبيه السابع فى انه لا فرق بين احكام هذه الشريعة و بين احكام الشرائع السابقة
134
التنبيه الثامن [حول جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية و شبهة الكتابى]
138
التنبيه التاسع فى استصحاب الزمان و الزمانى
141
المقام الاول فى استصحاب نفس الزمان
141
[المقام الثانى فى استصحاب الزمانى]
145
[فى استصحاب الاحكام المقيدة بالزمان]
146
التنبيه العاشر [حول استصحاب مجهول التاريخ و مجهولى التاريخ]
152
[فى ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ]
156
[حول عدم اتصال الشك باليقين فى مجهولى التاريخ]
158
[فى ما اذا كان مجهولى التاريخ متضادين]
160
التنبيه الحادى عشر اذا ورد عام و خصص بعض افراده فى بعض الازمنة
163
[فى ما قاله الشيخ و ما قاله النائينى ره]
167
[حول اشكال الشيخ و الحائرى ره]
171
التنبيه الثانى عشر [حول جريان الاستصحاب فى بقاء وجوب باقى اجزاء الكل بعد تعذر بعضه]
173
التنبيه الثالث عشر [حول الفرق بين الامارات و الاصول كالاستصحاب من حيث عدم حجية اللوازم فى الاول و حجيتها فى الثانى]
178
[فى ان لوازم الاستصحاب حجة حتى مع عدم حجية لوازم المستصحب]
187
[فى ان لوازم المستصحب حجة اذا كانت غير خفية]
188
[حول استصحاب الجزء او الشرط لاحراز الكل او المشروط]
189
[حول استصحاب الطبيعى لترتيب اثر الفرد و بالعكس]
191
[فى بعض الفروع التى يتوهم ارتباطها بالاصل المثبت]
192
التنبيه الرابع عشر [فى تعميم الشك لكل ما لا يكون حجة]
198
خاتمة تذكر فيها امور
199
الامر الاول: [فى لزوم احراز بقاء الموضوع]
199
[فى اشكال الميرزا الشيرازى على الشيخ و الجواب عنه]
202
[صور الشك فى الحكم]
203
[ما يؤخذ منه موضوع الحكم]
205
الامر الثانى [فى انه هل تستفاد من روايات الاستصحاب حجية قاعدة اليقين ايضا]
208
[حول اشكال الشيخ على استفادتها منها]
212
الامر الثالث [فى عدم جريان الاستصحاب مع جريان الامارة]
215
[الاشارة الى الفرق بين التخصص و الورود و الحكومة و التخصيص]
215
الامر الرابع
222
المسألة الاولى فى قاعدة اليد
222
المقام الاول فى حجية اليد على الملكية
222
الجهة الاولى فى حقيقة اليد.
222
الجهة الثانية انه اختلف فى ان قاعدة اليد عند الشك فى كونها اصلا او امارة
223
الجهة الثالثة [فى ادلة حجيتها]
224
الجهة الرابعة [حول تعميمها لصورة الجهل بالحدوث و الجهل بالبقاء]
229
[فى اختلاف العلامة اليزدى و النائينى فى جريانها عند الشك فى اصل القابلية للملكية و اشكال العراقى على النائينى]
231
الجهة الخامسة [حول اشتراط جريانها بتصرف صاحب اليد]
233
الجهة السادسة [فى تعارض اليد مع الامارات المخالفة معها]
234
[فى ما قاله الحائرى و تتميمه]
237
[فى دفع المنافاة المتوهمة بين مقالة المشهور و احتجاج فاطمة ع]
239
الجهة السابعة [فى تعميم حجية اليد بالنسبة الى صاحب اليد]
241
المقام الثانى فى امارية اليد على غير الملكية
245
الجهة الاولى [فى امارية يد المسلم و كذا سوق المسلمين و ارضهم على التذكية]
245
الجهة الثانية [فى عدم امارية يد الكافر و كذا سوق الكافرين و ارضهم على عدم التذكية]
249
[فى ثمرة هذا البحث]
252
الجهة الثالثة [حول امارية يد المسلم المخالف على التذكية]
257
المسألة الثانية فى قاعدة التجاوز و الفراغ
259
الجهة الاولى [فى وجه تقديمها على الاستصحاب]
259
الجهة الثانية [حول وحدة القاعدتين و تعددهما]
261
الجهة الثالثة فى تنبيهات قاعدة التجاوز و الفراغ
272
الامر الاول [حول عدم جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء و ما قاله المحقق الهمدانى و الشيخ الانصارى لتوجيهه]
272
الامر الثانى [حول اعتبار الدخول فى الغير]
275
الامر الثالث [حول اختصاص الغير بالمرتب الشرعى]
277
الامر الرابع [حول تعميم الغير لغير الملاصق بالمشكوك]
282
الامر الخامس [فى ما اذا كان المشكوك الجزء الاخير]
284
الامر السادس [فى اشتراط جريان القاعدة بترتيب الثمرة العملية عليه]
287
الامر السابع [فى ان القاعدة تجرى فى ساير الابواب]
289
الامر الثامن [فى لزوم ترتيب الاثر على مورد القاعدة بخصوصه]
292
الامر التاسع [حول جريان القاعدة عند الشك فى الشرط]
294
الامر العاشر [حول جريان القاعدة عند الشك فى الحكم]
301
[فى صور الشك فى صحة العمل و فساده]
302
الامر الحادى عشر [هل المضى المذكور فى القاعدة عزيمة او رخصة]
310
المسألة الثالثة فى اصالة الصحة
311
الجهة الاولى الادلة التى استدل بها على حجيتها
311
الجهة الثالثة [فى ما يراد من الصحة]
313
الجهة الرابعة [حول اشتراطها باحراز عنوان العمل و طريق احرازه]
315
الجهة الخامسة [فى حدود جريانها و تأثيرها فى المعاملات]
319
الجهة السادسة [فى عدم جريانها عند دوران الامر بين الصحة الفعلية و التأهلية فى فساد توهم ابتناء بعض الفروع عليها]
325
الجهة السابعة [فى ان اصالة الصحة اصل او امارة]
332
الجهة الثامنة فى بيان نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب المخالف
335
الجهة التاسعة فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات.
342
«المسألة الرابعة» فى قاعدة القرعة
345
الجهة الاولى فى ادلتها
345
الجهة الثانية فى ان القرعة امارة او اصل.
347
الجهة الثالثة فى مورد جريان القرعة
349
الجهة الرابعة [فى تعارض القرعة مع الاصول و الامارات]
352
الجهة الخامسة فى ان اجراء القرعة هل يختص بالامام او لا يختص به
353
الجهة السادسة انه هل يكون اجراء القرعة فى مواردها عزيمة او يكون رخصة.
354
الجهة السابعة [فى ان الاخذ بنتيجتها واجب او لا؟]
355
مقامان مهمّان يبتلى بهما فى الفقه كثيرا
356
المقام الاول [فى كيفية تقديم الاستصحاب على ساير الاصول]
356
«المقام الثانى» فى تعارض الاستصحاب مع استصحاب آخر
363
[فى وجوه تقديم الاصل السببى على الاصل المسببى]
364
[فى وجوه عدم جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى]
370
[فى جريان الاستصحاب فى اطرافه مع عدم استلزامه المخالفة العملية]
377
[فى جريان الاستصحاب فى اطرافه اذا لم يكن مؤثرا فى جميعها]
380
خاتمة فى التعادل و التراجيح
383
الجهة الاولى [فى بيان حقيقة التعارض]
383
الجهة الثانية [فى بيان حقيقة التزاحم]
387
[فى مائز التعارض عن التزاحم]
391
[فى طريق كشف وجود الملاك فى موارد التزاحم]
391
الجهة الثالثة فى مرجحات باب التزاحم
395
الجهة الرابعة [فى خروج موارد الحكومة و الورود عن تحت التعارض]
400
الجهة الخامسة [فى خروج موارد الجمع العرفى كالتخصيص و التقييد عن تحت التعارض]
407
[فى وجه تقديم الخاص على العام و ما يرد على تقريب الشيخ و النائينى و الحائرى و العراقى ره]
411
الجهة السادسة [فى الضوابط التى قيل بها لتشخيص الاظهر عن الظاهر]
416
[حول دوران الامر بين التخصيص و النسخ]
419
الجهة السابعة [حول التعارض بين اكثر من دليلين و صُوَرِهِ الاربعة]
430
[فى عدم صحة انقلاب النسبة]
437
[فى الاشارة الى ادلة العارية]
439
الجهة الثامنة: [فى تعيين مورد التخيير و الترجيح]
442
المقام الاول فى التخيير
442
[فى عدم تمامية الجمع مهما امكن اولى من الطرح]
445
[فى مقتضى الاصل فى المتكافئين على الطريقية]
446
[فى وجه حجية المتعارضين بالنسبة الى نفى الثالث]
452
[فى مقتضى الاصل فى المتكافئين على السببية]
455
[فى توجيه التخيير بين الروايتين المتعارضتين]
455
[فى حكم الروايتين المتكافئتين بالنظر الى الاخبار العلاجية]
457
[فى ان التخيير المستفاد منها اصولى او فقهى؟]
462
[فى ان التخيير المستفاد منها بدوى او استمرارى]
465
[فى ما يرد على النائينى و الشيخ ره]
466
المقام الثانى فى الترجيح
468
[حال الشك بين الترجيح و التخيير]
469
[فى عدم مرجحية احدثية الرواية]
471
[فى اشكال الاعتماد على مرفوعة زرارة و مقبولة عمر بن حنظلة]
471
[فى مرجحية الموافقة مع الكتاب و المخالفة مع العامة]
476
[فى عدم تمامية اطلاقات التخيير]
478
[حول ما قاله الشيخ المتعدى من المرجحات المنصوصة]
480
[فى تضييق الشيخ و توسعة الآخوند لروايات التخيير]
482
[حول شمول الاخبار العلاجية لموارد العموم من وجه]
486
[فى الحيثيات الثلاثة التى تعتبر فى كل خبر و عدم رجوع بعضها الى بعضها الآخر]
488
[فى ثمرة هذا البحث]
491
[فى اختلاف الروايات المبينة لحكم الخبر المخالف مع الكتاب]
494
[فى اختلاف الروايات المبينة لحكم الخبر الموافق مع العامة]
496
[فى الاشارة الى اقسام الشهرة و مرجحية بعضها]
499
[حول مرجحية الاصل]
502
فهرست رءوس مطالب الكتاب
503
نام کتاب :
تحرير الأصول
نویسنده :
الآملي، الميرزا هاشم
جلد :
1
صفحه :
510
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir