responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 96

الموارد التى اختلفتا فيها مثلا اذا قامت الامارة على طهارة الشى الذى تحتمل نجاسته من جهة البول ثم يشك فى نجاسته من جهة الدم فاستصحاب بقاء الطهارة انما يجرى من جهة البول و لا ينفع هذا لاثبات الطهارة من جهة الدم.

و لكن يرد عليه انه لا يلزم ان يستصحب خصوص الطهارة من جهة البول حتى لا ينفع لاثبات الطهارة من جهة الدم او من جهة اخرى بل يصح ان يستصحب مطلق الطهارة الشاملة لجهة الدم و للجهات الاخرى و لا ريب فى ان الثابت بها لا يكون طهارة خاصة بل يكون الطهارة من كل جهة.

المقام الثانى فى جريان الاستصحاب فيما ثبت بالاستصحاب كما اذا ثبت طهارة الماء حين الظهر باستصحاب طهارته المتيقنة قبل الظهر ثم شككنا فى طهارته بعد الظهر ففى هذا المقام قد يقال بانه لا اشكال فى جريان الاستصحاب ثانيا سواء كان على مسلك تنزيل الشك بمنزلة اليقين او على مسلك تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن او على مسلك جعل المماثل لانه على المسلك الاول يحصل يقين تعبدى بالواقع الواقعى بسبب الاستصحاب الاول فيصير مصداقا لليقين المذكور فى دليل الاستصحاب ثانيا بعد تعميمه لليقين التعبدى كما اشرنا اليه و على المسلك الثانى يحصل يقين وجدانى بالواقع التعبدى بسبب الاستصحاب الاول فعليه ايضا يصير مصداقا له كك و اما على المسلك الثالث فلان الاستصحاب الثانى يجعل مماثلا للمماثل المجعول بالاستصحاب الاول فيصير مثله فى الحقيقة.

إلّا انه يرد على هذا كله انه لا حاجة الى الاستصحاب الثانى اصلا لانه كما يجرى استصحاب الطهارة المتيقنة قبل الظهر اذا شككنا فى بقائها حين الظهر كك يجرى نفس هذا الاستصحاب اذا شككنا فى بقائها بعد الظهر او بعد اليوم و لذا يكون الاستصحاب الثانى الذى يجرى فى المستصحب الاول بعنوان كونه مستصحبا من باب الاكل من القفا الذى لا اقل من ان يكون لغوا اذ يكفى لنا ان نجرى الاستصحاب الثانى و كذا الثالث و ما بعده بالنسبة الى ذات المستصحب الاول.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست