responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 468

اللهم إلّا ان يقال انه مع حصول الحجة بسبب الاخذ باحدهما كما هو المفروض، يحكم العقل بعدم استمرار التخيير لحصول الحجة له و لا اقل من ان يشك فى استمراره و معه ايضا يحكم بعدم استمراره لعدم الدليل عليه. نعم عند هذا الشك يمكن ان يقال بانه يستصحب بقاء. التخيير الذى ثبت قبل الاخذ باحدهما و معه يصير التخيير استمراريا و لا يعارض مع هذا الاستصحاب استصحاب التعيين الذى ثبت بعد الاخذ باحدهما و يدل على كون التخيير بدويا. و ذلك لان الشك فى بقاء التعيين المتأخر مسبب عن الشك فى بقاء التخيير المتقدم بحيث انه مع القطع ببقاء التخيير يقطع بعدم بقاء التعيين و مع القطع بعدم بقاء التخيير يقطع ببقاء التعيين و حيث انه يشك فى بقاء التخيير و عدمه فيشك ايضا فى بقاء التعيين و عدمه و هذا يكون بمعنى سببية الشك الاول للشك الثانى و لذا يصير الاستصحاب الاول حاكما على الاستصحاب الثانى.

فتحصل من جميع ذلك ان الحكم باستمرارية التخيير مشكل بالنظر الى الاخبار العلاجية و مشكل ايضا بالنظر الى حكم العقل و لكنه غير مشكل بالنظر الى الاستصحاب لو وصلت النوبة الى الشك و اما لو لم تصل النوبة اليه بدعوى انه يستفاد من الاخبار العلاجية او حكم العقل او كليهما عدم استمرارية التخيير كما قويناه فعليه لا يبقى مجال للاستصحاب اصلا.

المقام الثانى فى الترجيح‌

و هو كما اشرنا اليه قبيل المقام الاول لا يكون بالنظر الى المرجحات الداخلية الراجعة الى الدلالة اذ معه يحكم العرف بترجيح ذى المرجح على غيره من دون حاجة الى الاخبار العلاجية بل يكون بالنظر الى المرجحات الخارجية

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست