responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 466

فلذا يحكم بتعيينه من اجل ان القطع بفراغ الذمة يحصل مع العمل به و لا يحصل مع العمل بالطرف الآخر. و انت خبير بان تعيينه يكون بمعنى كون التخيير بدويا.

[فى ما يرد على النائينى و الشيخ ره‌]

و لكن الحق انه لا يتم ما قاله فى الفرض الاول موضوعا و لا يتم ما قاله فى الفرض الثانى حكما. اما الفرض الاول فلانه موقوف على كون التخيير المستفاد من الاخبار العلاجية راجعا الى العمل باحدهما مع انه لا يكون كك لان التخيير العملى بين الخبرين المتعارضين يكون من الامور القهرية التى لا معنى لتحصيلها اذ هى حاصلة بنفسها و لذا لا بد من ان يكون التخيير المستفاد منها راجعا الى الاخذ باحدهما كما يظهر ايضا من ظاهر قوله ع «بايهما اخذت ...» و لو مع كونه طريقا الى العمل. و اما الفرض الثانى فلانه موقوف على ارتفاع التحير الذى يكون موضوعا للتخيير بعد الاخذ باحدهما مع انه لا يكون كك اذ يبقى التخيير بعده و لا اقل من ان يحتمل بقائه بعده و معه يحتمل بقاء التخيير المترتب عليه ايضا فيستصحب بقائه الذى يكون بمعنى كونه استمراريا.

و اما الشيخ فقال ما محصله ان التخيير المستفاد من الاخبار العلاجية ان كان من باب التخيير بين المتزاحمين بدعوى انه قد جعل الشارع لكل واحد من الخبرين المتعارضين مصلحة ثانوية و لو فى مقام المعارضة الموجبة للتحير بينهما فعليه لا اشكال فى ان التخيير بينهما يكون استمراريا كما هو واضح. و اما ان كان التخيير بينهما من باب التخيير بين الحكمين الظاهريين اللذين لا يكون لهما مصلحة غير المصلحة الاولية المختصة باحدهما طبعا فعليه لا اشكال فى ان التخيير بينهما يكون بدويا لانه يرتفع تحير المكلف مع الاخذ بواحد منهما الذى يصير حجة بسببه ظاهرا و معه لا يبقى موضوع للاخذ بالآخر منهما ثانيا.

و اورد على فرضه الثانى الآخوند و الاستاذ العراقى بان التحير لا يكون موضوعا للحكم بالتخيير بل يكون مناطا له و اما موضوعه فهو عبارة عن نفس‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست