responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 465

الخبران المتعارضان» فان مثل هذا التعبير قرينة على الانصراف الى المجتهد بل على الاختصاص به لانه هو الذى يرد عليه الخبر ان المتعارضان و يرى ترجيح احدهما على الآخر او عدمه لا مقلده.

[فى ان التخيير المستفاد منها بدوى او استمرارى‌]

الامر الثالث انه اختلف ايضا فى ان التخيير المستفاد من الاخبار العلاجية هل يكون بدويا فلا يجوز للمكلف ان يعمل بغير ما اختاره اولا او يكون استمراريا فيجوز له ان يعمل بغيره. و قد جعل الاستاذ النائينى هذا الامر مبتنيا على الامر الثانى و جعله الشيخ مبتنيا على امر آخر.

اما الاستاذ النائينى فقال ببيان منا ان التخيير المستفاد من الاخبار العلاجية ان كان فقهيا فلا اشكال فى انه استمرارى لانه يكون من باب التخيير فى العمل الذى يكون امره بيد المكلف فى كل مورد من موارده مثل التخيير بين القصر و الاتمام فى المواطن الاربعة. و ان كان اصوليا اى راجعا الى الاخذ باحدهما الذى يصير حجة عليه بسببه فلا اشكال فى انه بدوى لان موضوعه عبارة عن التحير الناشى من عدم الظفر بالحجة و حيث ان الاخذ باحدهما يكون طريقا الى الحجة حسب الفرض فلا يبقى معه موضوع التخيير حتى بأخذ بالآخر منهما ثانيا. و من هنا تعرف انه لا مجال للاستصحاب لا فى الفرض الاول و لا فى الفرض الثانى اما فى الفرض الاول فلانه لا يشك فى بقاء التخيير الملازم لكونه استمراريا بل يقطع ببقائه و اما فى الفرض الثانى فلانه لا يشك فى عدم بقاء التخيير الملازم لكونه بدويا بل يقطع بعدم بقائه.

نعم يمكن ان يشك فى اصل كون التخيير فقهيا حتى يصير موضوعا للفرض الاول او اصوليا حتى يصير موضوعا للفرض الثانى فانه مع الشك فيه يشك ايضا فى بقاء التخيير و عدمه و حيث ان هذا الشك يكون من مصاديق دوران الامر بين التعيين و التخيير لانه يشك فى المرتبة الثانية و ما بعدها فى انه هل يتعين عليه ما عمل به فى المرتبة الاولى او يتخير بينه و بين الطرف الآخر

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست