responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 456

التى يستكشف بالامارة. و هذا ايضا يكون من التصويب الذى يحكم الاجماع ببطلانه و ان لم يحكم العقل باستحالته و ذلك لانه اتفق علمائنا على اشتراك العالم و الجاهل فى الاحكام الواقعية.

الثالث ان تكون هناك مصلحة واقعية حتى بالنسبة الى الجاهل و لكن بالامارة القائمية على خلافها تتحقق مصلحة اخرى ايضا و على هذا يجمع فى حق الجاهل حكمان طوليان و هما الحكم الواقعى الذى يشترك فيه العالم و الجاهل و الحكم الظاهرى الذى يختص بالجاهل.

و هذا الوجه من التصويب يكون ممكنا ثبوتا و اثباتا اذ لا يحكم العقل باستحالته و لا الاجماع ببطلانه إلّا انه لا يكون مع ذلك دليل على صحته فهو يكون من قبيل الممكن الذى لم يثبت وقوعه و لا عدم وقوعه. و لذا نبنى البحث عليه لا على الوجه الاول الذى ثبت استحالته و لا على الوجه الثانى الذى ثبت بطلانه.

و كيف كان قد استدل للتخيير على هذا الوجه من السببية و هو التصويب الذى اختاره الشيخ و عدة من اتباعه بان دليل كل رواية كصدق العادل يدل باطلاقه على اشتمالها على المصلحة حتى فى مورد تعارضها مع الرواية الاخرى و حيث انه لا يمكن الجمع بين الروايتين المتعارضتين لكونهما من المتناقضتين بالذات او بالعرض فلذا يتخير فى الاخذ باحدهما مع عدم الترجيح لواحد منهما كما انه يتخير ايضا فى الاخذ باحد المتزاحمين اللذين لا يمكن الجمع بينهما لعدم القدرة عليهما مع عدم الترجيح لواحد منهما فان مسئلة الروايتين المتعارضتين يكون على القول بالسببية نظيرا لمسألة المتزاحمين بل يكون مصداقا لها فى الحقيقة.

و لكن يرد على القول بالتخيير على السببية ما اورد عليه على الطريقية من انه ان كان بالنظر الى العمل باحد الخبرين المتعارضين اللذين يكونان من‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست