responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 455

فيه فلذا ينفى بهما قطعا و هذا بخلاف القسم الثانى الذى يتعدد فيه متعلق الدليلين فانه لا يكون لهما مدلول التزامى بالنسبة الى نفى الثالث اصلا حتى ينفى بهما و ذلك لان كل واحد منهما كقوله صل الظهر او قوله صل الجمعة يدل على اثبات مدلوله المطابقى فقط من دون ان يكون متعرضا لنفى غيره.

[فى مقتضى الاصل فى المتكافئين على السببية]

و لكن يرد عليه ايضا ان المدلول الالتزامى كنفى الغير يتحقق فى كلا القسمين لانه يكون من لوازم كل دليل بطبعه سواء كان مبتلى بالمعارض المناقض له او لم يكن مبتلى به. نعم يختلف القسمان فى ان نفى الثالث بالدليلين المتعارضين يكون فى القسم الاول بالنظر الى نفسهما و لكنه فى القسم الثانى يكون بالنظر الى انضما مهما الى الدليل الخارجى كعدم وجوب اكثر من صلاة واحدة فى وقت الظهر و لكن اختلاف القسمين من هذا الحيث لا يضر بوجود المدلول الالتزامى فى كليهما و لا بنفى الثالث الذى يكون من مصاديق المدلول الالتزامى فى كليهما. و بالجملة المدار يكون على وجود المدلول الالتزامى و اشتراكه بين الدليلين المتعارضين من غير فرق بين ان يكون تعارضهما بالذات او يكون بالعرض.

[فى توجيه التخيير بين الروايتين المتعارضتين‌]

هذا كله على الطريقية و اما على السببية او الموضوعية فالحق كما صرح به الشيخ القائل بها هو التخيير و لكن قبل التعرض لدليله ينبغى ان نشير الى وجوه السببية و ان مر تفصيلها فى محلها فنقول إنها تتصور على وجوه ثلاثة.

الاول ان تكون المصلحة منحصرة بمؤدى الامارة من دون ان تكون هناك مصلحة واقعية و هذا يكون من التصويب الذى يحكم العقل باستحالته لانه مستلزم لنفى الحكم الواقعى من رأسه.

الثانى ان تكون هناك مصلحة واقعية و لكن تختص هذه المصلحة بالعالم بها و اما الجاهل بها فلا تكون له هذه المصلحة بل تكون له المصلحة الاخرى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست