responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 446

و هو الحرمة و لكن قوله جائز هذا نص فى الجواز بالمعنى الاعم الملائم مع الكراهة و ظاهر فى الجواز بالمعنى الاخص و هو الاباحة و العرف يجمع فى هذه الموارد ايضا باخذ النص من القولين و طرح الظاهر منهما.

الثالث ان يكون لكل واحد من الخطابين القدر المتيقن الذى يحمل الخطاب عليه كما اذا قال ثمن العذرة سحت و قال ايضا لا بأس ببيع العذرة فان المتيقن من الدليل الاول عبارة عن عذرة الانسان و المتيقن من الثانى عبارة عن عذرة ماكول اللحم و لذا ينصرف اطلاق كل واحد منهما الى القدر المتيقن منهما و معه يجمع بينهما و ترتفع معارضتهما.

الرابع ان يكون لاحد الدليلين اقرب المجازات فانه يحمل عليه اذا تعارض مع غيره كما اذا قال صل عند رؤية الهلال و قال ايضا لا تصل عنده فانه يحمل الصلاة فى احد الخطابين على الدعاء الذى يكون مجازا قريبا لها و به يرتفع معارضته مع الدليل الآخر.

[فى مقتضى الاصل فى المتكافئين على الطريقية]

و يمكن ان يظفر المتتبع بضوابط مهمة اخرى للجمع العرفى بين الدليلين المتعارضين و لكن لا تكون الضوابط المزبورة او الضوابط الاخرى معطية لقاعدة (الجمع مهما امكن اولى من الطرح) بنحو الاطلاق حتى بطبقها الفقيه على جميع موارده و لو باعتضاد المحامل التى تخطر ببال شخصه بل لا بد من ان يكتفى بالموارد التى يساعد العرف معها و يؤيد بالقرائن الموجبة للاطمينان بها.

اذا عرفت هذه الامور فنقول البحث عن مقتضى الاصل العملى فى الدليلين المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بين مدلوليهما لوجود التنافى بينهما تارة يكون على الطريقية و اخرى يكون على السببية.

اما على الطريقية فقد اختلفوا فيها على اقوال اهمها اثنان. الاول سقوط كلا الدليلين كما يقول به المشهور الثانى التخيير بينهما كما يقول به بعض الاعلام.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست